||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636026
عدد الزيارات اليوم : 7485
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 71/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح. وسكرتارية : عرفات العبسي.
المستأنف : س.أ.م – عبسان الكبيرة. وكيله المحامي/ سالم خضر الشواف. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.

الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس في القضية رقم 12/99 بتاريخ 3/7/99 والقاضي بإدانة المستأنف بالحبس مدة سنة مع إيقاف عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ أربعة ألاف شيكل أو الحبس شهرين.

تاريخ تقديمه : 6/7/1998م. جلسة يوم: الأربعاء 22/9/1999م. الحضور : حضر المستأنف بالذات ووكيله المحامي/ سالم الشواف. وحضر الأستاذ/ جمال أبو سليم وكيل النيابة. ========================
// القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بخانيونس حكمت في بحبس المستأنف مدة سنة مع وقف التنفيذ على جريمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 عقوبات وتغريمه كذلك مبلغ أربعة آلاف شيكل أو الحبس شهرين.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو شدة العقوبة.
وحيث أنه في جلسة 22/9/99 ترافع وكيل المستأنف فكرر أسباب الاستئناف وأضاف أنه تصالح مع المجني عليه ويطلب تخفيف الغرامة فقط.
وحيث أن وكيل النيابة طلب تأييد الاعقوبة المقضى بها لتناسب مع الفعل المقترف.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن عقوبة الغرامة المقضى بها شديدة ولا يحتملها عامة الناس ولا الموسرين منهم ولكي تتناسب مع الجريمة المقترفة يتعين أن تخفض إلى مبلغ ألف شيكل فقط أو الحبس مدة شهر نظراً لصلة القرابة والتصالح مما يستوجب تعديل الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الغرامة المقضى بها لتصبح ألف شيكل أو الحبس مدة شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 22/9/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:35 مساء  الزوار: 825    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبر قليلاً فبعد العسر تيسير ***‏ وكل أمـر له وقـت وتدبيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved