||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637776
عدد الزيارات اليوم : 9235
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 80 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 80 /99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح . وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: الاستاذ/ النائب العام المستأنف ضده: س.ج.ع – غزة النصر 506/60 – مكفول وكيلته المحامية / اصلاح حسنية.
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بتاريخ 13/7/99 من محكمة مركزية غزة والقاضي بادانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة اليه بلائحة الاتهام والحكم عليه بالحبس مدة سنة وامرت المحكمة ايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات .

تاريخ تقديمه: 29/7/1999 م جلسة يوم: الاثنين 22/11/1999 م الحضور: حضرالاستاذ/ احمد صيام وكيل النيابة . وحضر المستأنف ضده بالذات ووكيلته الاستاذة/ اصلاح حسنية . = = = = = = =

// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بغزة حكمت في 13/7/99 بادانة المستأنف ضده بتهمة السطو على مخزن والسرقة منه خلافا للمادة 297 عقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنف النائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو :
1)ان العقوبة التي قضت بها محكمة اول درجة لا تناسب خطورة التهمة التي ادين عليها المستأنف ضده.
2)لا يوجد سبب من الاسباب المنصوص عليها في الامر رقم 120/1950 والتي تجيز للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة .
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة النيابة في جلسة 22/11/99 فكرر ما جاء في لائحة الاستئناف وطلب تشديد العقوبة فرد عليه وكيل المستأنف ضده ان الحكم المستأنف جاء سليما ومتناسب مع ظروف القضية لان المستأنف ضده هو المالك المؤجر للمجنى عليه الذي لم يدفع الاجرة ولم يف بالاتفاق على اخلاء المحل مما جعل محكمة اول درجة ترى هذه الملابسات فقضت بالعقوبة المذكورة مع وقف التنفيذ .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان محكمة اول درجة اذ وضعت في اعتبارها ان المستأنف ضده هو المالك للمخزن المسطو عليه فقد بات حكمها بالحبس مع وقف التنفيذ مناسبا مما يجعل الاستئناف في غير محله ويستوجب تاييد الحكم المستأنف .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 22/11/1999 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:39 مساء  الزوار: 751    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إصلاحُ الموجودِ خيرٌ من انتظار المفقود. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved