||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637780
عدد الزيارات اليوم : 9239
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 78 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/10/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 78/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وخليل الشياح . وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستأنف: 1-ح.م.س – غزة معسكر الشاطئ 2-ح.م.ج – غزة الرمال- شارع الوحدة . وكيلهما المحاميان/ هاني رضوان وحليمة عابد . المستأنف ضده: النائب العام
موضوع الاستئناف : هو الحكم الصادر في 10/7/99 في الجناية رقم 7/97 مركزية غزة والقاضي بادانة كل واحد من المستأنفين بالتهم المسندة اليهما بلائحة الاتهام بتغريم كل من المدانين بغرامة قدرها الف شيكل او الحبس ستة شهور وعن التهمة الاولى وكذلك حكمت المحكمة بحبس كل واحد من المدانين مدة سنة وامرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ورفع يدهما عن منزل المجني عليه ح.أ.ح وتسليمه للمجني عليه فورا والواقع في منطقة الرمال كنب المسيحية بالقرب من كرم مصلحة والبالغ مساحته 160 متر مربع والذي قام بهدمه وذلك على التهمة الثانية .
تاريخ تقديمه: 20/7/99 جلسة يوم: السبت 23/10/99 الحضور: حضر الاستاذ/ هاني رضوان وكيل المستأنفين . وحضر الاستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة. = = = = = = =
// القرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بغزة حكمت بتغريم كل من المدانين بمبلغ الفي شيكل او الحبس ستة شهور عن التهمة الاولى تهمة اتلاف مال الغير بالاشتراك خلافا للمادتين 326، 23 عقوبات كما حكمت بحبس كل من المدانين مدة سنة مع وقف التنفيذ على تهمة ابقاء اليد عنوة على ارض الغير خلافا للمادة 97 من قانون العقوبات وجاء في اسباب الحكم ان المدانين اعترفوا واقروا في شهادتهما امام المحكمة انه لا مانع لديهما من ان يضع المجني عليه يده على ارض داره التي قام بهدمها .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنا فيه بهذا الاستئناف .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو :
1-ان المحكمة المركزية استثنت بينات الدفاع ولم تاخذها بعين الاعتبار كما ان المجني عليه لم يقدم اي دليل سوى شهادته لنفسه .
2-ان المنزل موضوع القضية الخاص بالمجنى عليه هي ارض دكان تقع في معسكر الشاطئ
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى مرافعة الطرفين في جلسة 23/10/99 فكرر لائحة الاستئناف وقال ان الحكم جاء مخالفا للقانون وقد اخطأت محكمة الموضوع لان البيت مسلم للحكومة والكل شارك في هدم البيت ولم يقدم المشتكي اية بينة على ان مساحته مائة وستون مترا مربعا .
وحيث ان وكيل النيابة رد على هذه المرافعة بان المشتكي قدم خمسة مبرزات تدل على انه مالك البيت كما اثبت ان المستأنفين قاما بهدم المنزل المذكور وقد شهد بذلك شهود النيابة بالاضافة الى شاهد الدفاع عبد ربه ابو حسان .
وحيث ان هذه المحكمة ترى ان الحكم المستأنف في محلة والادانة في محلها لما قامت عليه من اسباب وليس فيما اثاره المستأنف من اوجه طعنا عليه ما ينال منه .
لما كان ذلك فقد بات الاستئناف في غير محله مما يستوجب رفضه وتاييد الحكم المستأنف .

منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/10/99
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(خليل الشياح) (محمد صبح) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:40 مساء  الزوار: 757    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved