||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461523
عدد الزيارات اليوم : 11863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/21


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 46/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : ز.م.ر. وكيله المحامي/فتحي نصار. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من محكمة خانيونس المركزية في القضية رقم 3/97 المقابلة للقضية رقم 329/95 شرطة رفح والقاضي بحبس المدان مدة ستة أشهر مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وغرامة مقدارها ألف شيكل أو الحبس شهر.

تاريخ تقديمه : 3/5/1999م. جلسة يوم: الاثنين21/6/1999م. الحضور : نودي على المستأنف ووكيله ولم يحضرا وحضر الأستاذ/ناجي أبو ظريفة مناباً عن الأستاذ/ فتحي نصار وكيل المستأنف. حضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة عن المستأنف ضده. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية بخان يونس حكمت في 24/4/99 بحبس المستأنف ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ ألفي شيكل أو الحبس شهر وذلك على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 عقوبات لسنة 36. وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو شدة عقوبة الغرامة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنف فكرر لائحة الاستئناف وطلب التخفيف فرد عليه وكيل النيابة بأن العقوبة مناسبة وطلب تأييد الحكم المستأنف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أن الحكم المستأنف سليم وفي محله ولا داعي للتخفيف نظراً لأن الاصابة خطيرة مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 21/6/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:56 مساء  الزوار: 1004    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ أتبـاعُ مَنْ غَلَبْ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved