||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463851
عدد الزيارات اليوم : 2033
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 47 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/31


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف الجزائي رقم 47/99
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية : سلمان مرتجى.
المستأنف :غ.ف.م –حي عباد الرحمن – الصفطاوي. وكيلته المحامية/ عائشة أبو ندى. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية في 25/4/99 بالقضية الجزائية رقم 167/98 تتضمن إدانة المستأنف بتهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات لسنة 36 من قانون العقوبات الفلسطيني والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وتغريمه 2000 شيكل أو الحبس شهرين.
تاريخ تقديمه : 5/5/1999م. جلسة يوم: الاثنين 31/5/1999م. الحضور : حضر المستأنف ووكيلته المحامية/عائشة أبو ندى. وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف ضده. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت على المستأنف بحبسه ستة أشهر مع وقف التنفيذ وأمرت بتغريمه مبلغ ألفي شيكل على تهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات. وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف بناء على أن عقوبة الغرامة شديدة.
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة ارتأت بعد تدقيق الأوراق أن تلغي عقوبة الغرامة نظراً لأعباء المستأنف العائلية وللمصالحة مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء عقوبة الغرامة وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 05:56 مساء  الزوار: 970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اعقــلها وتوكــل.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved