||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459406
عدد الزيارات اليوم : 9746
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/26


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 40/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية : سلمان مرتجى.
المستأنف : س.ص.م – غزة. وكيلته المحامية/ عائشة مصطفى أبو ندى. المستأنف ضده: الاستاذ/ النائب العام.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر من المحكمة المركزية في 20/4/99 بالقضية الجزائية رقم 6/99 يتضمن إدانة المستأنف بتهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 عقوبات لسنة 36 من قانون العقوبات الفلسطيني والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وتغريمه أربعة آلاف شيكل أو الحبس شهرين.
تاريخ تقديمه : 22/4/1999م. جلسة يوم: الأربعاء 26/5/1999م. الحضور : حضر المستأنف ووكيلته المحامية/عائشةأبو ندى. وحضر الأستاذ/ فهمي النجار وكيل النيابة عن المستأنف ضده. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 20/4/99 بحبس المستأنف مدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ وتغريمه مبلغ أربعة آلاف شيكل أو الحبس شهرين وذلك على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 عقوبات. وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنف فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه الاستئناف هو أن الغرامة شديدة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 26/5/99 فكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وطلب مراعاة ظروف المستأنف الاقتصادية الصعبة وأن المستأنف يعول أسرة محتاجة إليه ورد عليه وكيل النيابة أن العقوبة مناسبة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى الأخذ بعين الاعتبار لظروف المستأنف وتخفيف الغرامة إلى مبلغ ألف شيكل أو الحبس شهر.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بتعديل الغرامة لتكون ألف شيكل أو الحبس شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 26/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 06:00 مساء  الزوار: 976    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وبَعضُ القَوْلِ يَذْهَبُ في الرِّياحِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved