||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35462070
عدد الزيارات اليوم : 252
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 36 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/29


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 36/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف : 1) ع.س.ع المغازي- شرق المغازي. 2) ع.ح.م المغازي- شرق المغازي. وكيلهما المحامي/ ماهر فارس – خانيونس- شارع جلال. المستأنف ضده: الأستاذ/ النائب العام.
القرار المستأنف: هو القرار الصادر من المحكمة المركزية بخانيونس بتاريخ 5/4/99 في القضية الجزائية رقم 73/97 والقاضي بإدانة المتهمين ( المستأنفين ) بالتهمتين المذكورتين في لائحة الاتهام وأيضاً توقيع عقوبة الحبس لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ على المتهمين وتغريم المتهم الثاني مائتي شيكل أو الحبس أسبوعين مع مصادرة الأداة المضبوطة.
تاريخ تقديمه : 11/4/1999م. جلسة يوم: الأربعاء 29/5/1999م. الحضور : حضر المستأنفان ووكيلهما الأستاذ/ ماهر فارس. حضر الأستاذ/ فايز حماد وكيل النيابة عن المستأنف ضده. ========================
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعه والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن المحكمة المركزية حكمت في 5/4/99 على كل من المستأنفين بالحبس ستة أشهر مع وقف التنفيذ وبغرامة ثلاثة آلاف شيكل أو الحبس شهرين عن تهمة إيقاع أذى بليغ بالأشتراك خلافاً للمادة 238 عقوبات وبتغريم المستأنف الثاني مبلغ مائتي شيكل أو الحبس أسبوعين عن تهمة الجرح خلافاً للمادة 241 عقوبات.
وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعنا فيه بهذا الاستئناف ناعين عليه شدة العقوبة.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة وكيل المستأنفين الذي كرر لائحة الاستئناف وطلب تخفيف الغرامة فرد عليه وكيل النيابة أن الحكم سليم ولا داعي للتخفيف.
وحيث أن هذه المحكمة ترى تخفيف عقوبة الغرامة المقضى بها بالنسبة للتهمة الأولى لتصبح ألف شيكل أو الحبس شهر نظراً للمصالحة والروابط العائلية.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتخفيف عقوبة الغرامة المقضى بها بالنسبة للتهمة الأولى لتصبح ألف شيكل أو الحبس شهراً على كل من المستأنفين وتأيد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 29/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 15-11-2012 06:00 مساء  الزوار: 1210    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحِلـْمُ أجَـلُّ من العقـلِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved