||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35234813
عدد الزيارات اليوم : 6377
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
خطاب ياسر عرفات رقم (1) حول ترتيبات الحكومة الانتقالية

الخطاب الأول
9 ايلول 1993
السيد رئيس الوزراء
إن التوقيع على إعلان المبادىء يرمز لعصر جديد في تاريخ الشرق الأوسط، ومن منطلق إيمان راسخ، أود ان أؤكد على إلتزامات م.ت.ف. التالية:
تعترف م.ت.ف. بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن .
تقبل م.ت.ف. قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 242 و 338.
إن م.ت.ف. تلتزم بعملية السلام في الشرق الأوسط بحل سلمي للصراع بين الجانبين وتعلن أن كل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خلال المفاوضات.
وتعتبر م.ت.ف. أن التوقيع على إعلان المبادىء يشكل حدثا تارخيا ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمي والإستقرار، حقبة خالية من العنف واي اعمال تشكل خطر على السلام والإستقرار. وطبقا لذلك فان م.ت.ف. تدين إستخدام الإرهاب وأعمال العنف الأخرى، وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد م.ت.ف. بذلك من أجل تأكيد إلتزامهم، ومنع الإنتهاكات وضبط المنتهكين.
وفي ضوء إيذان عصر جديد والتوقيع على إعلان المبادىء وتأسيسا على القبول الفلسطيني بقراري مجلس الأمن 242 و 338 فان م.ت.ف. تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع الإلتزامات الواردة في هذا الخطاب أصبحت الآن غير ذات موضوع
ولم تعد سارية المفعول وبالتالي فان م.ت.ف. تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني.
المخلص
ياسر عرفات
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

سلسلة الوثائق الفلسطينية تشرين ثاني 1994 رقم 3

اعلان مبادىء حول ترتيبات الحكومة الإنتقالية

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 15-11-2012 07:40 مساء  الزوار: 1455    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الفَاقـةِ عَـدَمُ العَقْـلِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved