||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35259418
عدد الزيارات اليوم : 7032
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
رسالة التطمينات التي بعث بها جيمس بيكرإلى الفلسطينيين 18 أكتوبر 1991

الملحق "م"
رسالة التطمينات التي بعث بها جيمس بيكر الى الفلسطينيين، 18 أكتوبر 1991

إن القرار الفلسطيني بحضور مؤتمر السلام للبدء في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل يمثل خطوة مهمة في السعي نحو سلام شامل وعادل ودائم في المنطقة . وتعتقد الولايات المتحدة منذ زمن طويل بأن المشاركة الفلسطينية حيوية لنجاح مجهوداتنا.
وضمن إطار العملية التي ننطلق فيها، نرغب في الرد على طلبكم تطمينات معينة تتعلق بهذه العملية. هذه التطمينات تمثل فهم ونوايا الولايات المتحدة حيال المؤتمر والمفاوضات الناجمة عنه.
ان هذه التطمينات منسجمة ع سياسة الولايات المتحدة، ولا تقوض او تناقض قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338. إضافة لذلك لن يتم تزويد أحد الأطراف بتطمينات لا تعرفها جميع الأطراف الأخرى، وبهذا نستطيع ان ننمى شعوراً بالثقة ونقلل من فرص سوء التفاهم.
وكما قال الرئيس جورج بوش في خطابه في 6 مارس 1991 أمام الكونجرس ، لا تزال الولايات المتحدة تعتقد بقوة بأن السلام الشامل يجب ان يتأسس على قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، "ومبدأ الأرض مقابل السلام". كما أن حلاً كهذا يجب ان يوفر الأمن والاعتراف لجميع دول المنطقة بما فيها إسرائيل، والحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني. وأي شئ غير ذلك، وكما أشار الرئيس، سوف يفشل أمام الإمتحان المزدوج للعدالة والأمن.

إن العملية التي نحاول خلقها تقدم للفلسطينيين طريقاً لتحقيق هذه الأهداف، وتعتقد الولايات المتحدة أنه يجب ان تكون هناك نهاية للاحتلال الإسرائيلي، وهذا يمكن ان يتم فقط عبر المفاوضات الصادقة والجادة. كما تعتقد الولايات المتحدة ان هذه العملية يجب ان تخلق علاقة جديدة من التبادل حيث يستطيع كل من الفلسطينيين والإسرائيليين ان يحترم كل منهما أتمن الآخر وهويته وحقوقه السياسية. ونعتقد ان الفلسطينيين يجب ان يحصلوا على السيطرة على قراراتهم السياسية والإقتصادية وغيرها من القرارات التي تمس حياتهم ومصيرهم.

ان المفاوضات الثنائية المباشرة ستبدأ بعد أربعة أيام من إفتتاح المؤتمر لتنظيم هذه المفاوضات . وبهذا الخصوص، ستؤيد الولايات المتحدة مشاركة الفلسطينيين في أية مفاوضات ثنائية او متعددة الأطراف حول اللاجئين وفي جميع المفاوضات المتعددة الأطراف . وسيستند المؤتمر والمفاوضات التي تليه على قراري مجلس الأمن الدولي 242و 338.
ان هذه العملية سوف تسير بمسارين من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والدول العربية وإسرائيل والفلسطينيين. إن الولايات المتحدة مصممة على تحقيق تسوية شاملة للنزاع العربي-الإسرائيلي وستبذل أقصى جهودها لتؤمن تقدم العملية في كلا المسارين للوصول الى هذا الهدف.
وسعياً نحو تسوية شاملة يجب ان تتقدم جميع المفاوضات بأسرع ما يمكن نحو الإتفاق. ومن جانبها فان الولايات المتحدة سوف تعمل من أجل مفاوضات جادة وسوف تسعى أيضا لتجنب التطويل والتلكؤ من جانب أي طرف.

سيكون المؤتمر برعاية مشتركة من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي. وستكون المجموعة الأوروبية مشاركة في المؤتمر الى جانب الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي وتمثل برئاستها. ويمكن للمؤتمر ان ينعقد ثانية فقط بموافقة جميع الأطراف.

وبخصوص دور الأمم المتحدة، سيبعن الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً للمؤتمر بصفة مراقب، وستبقى الدولتان الراعيتان للمؤتمر الأمين العام على إطلاع حول تقدم المفاوضات. والإتفاقات التي يتم التوصل إليها بين الأطراف سيتم تسجيلها لدى سكرتاريا الأمم المتحدة وتبلغ الى مجلس الأمن، وستسعى الأطراف لنيل مصادقة المجلس على هذه الاتفاقات. ولما كان من مصلحة كافة الأطراف ان تنجح هذه العملية، فان الولايات المتحدة لن تدعم أية عملية منافسة او موازية في مجلس الأمن خلال الإستمرار النشيط لهذه العملية.

لا تسعى الولايات المتحدة لأن تحدد من يتحدث بإسم الفلسطينيين في هذه العملية. نحن نسعى لإطلاق عملية تفاوض سياسية تشرك الفلسطينيين مباشرة ، وتوفر طريقاً لتحقيق الحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني وللمشاركة في تقرير مستقبلهم . ونعتقد بأن وفداً أردنيا-فلسطينيا مشتركا يوفر أفضل الطرق الواعدة لتحقيق هذه الغاية.
الفلسطينيون وحدهم يستطيعون إختيار أعضاء وفدهم الذين لا يخضعون لفيتو من أي كان. وتفهم الولايات المتحدة ان أعضاء الوفد سيكونون فلسطينيين من الأراضي يوافقون على التفاوض بمسارين، وعلى مراحل، ومستعدين للعيش بسلام مع إسرائيل. ولا يمكن إلزام طرف بالجلوس مع أي حد لا يريد الجلوس معه.
سيكون الفلسطينيون أحرارا في إعلان المكون الفلسطيني في الوفد المشترك ولإلقاء بيان أثناء إفتتاح المؤتمر . كما يمكنهم ان يثيروا أي قضية تتعلق بصلب المفاوضات خلال المفاوضات.
إن الولايات المتحدة تفهم الأهمية التي يعلقها الفلسطينيون على مسألة القدس الشرقية. ولهذا نريد ان نطمئنكم الى ان لا شئ مما سيقوم به الفلسطينيون لإختيار أعضاء وفدهم في هذه المرحلة من العملية سيؤثر على مطالبتهم بالقدس الشرقية، أو يشكل حكما مسبقاً او سابقة لما سينتج عن المفاوضات. ويبقى الموقف الثابت للولايات المتحدة متمثلاً في انه لا يجب ان تعود مدينة القدس مقدمة مرة أخرى، وان وضعها النهائي يجب ان يتم تحديده بالمفاوضات. ولهذا لا نعترف بضم إسرائيل القدس الشرقية أو توسيع حدودها البلدية . ونشجع كل الأطراف على تجنب الإجراءات من جانب واحد واتلي قد تزيد من حدة التوتر المحلي أو تصعب من المفاوضات ، و تستبق تقرير نتائجها النهائية. ويتمثل موقف الولايات المتحدة أيضاً في ان أي فلسطيني مقيم في الأردن وذي روابط بعائلة مقدسية بارزة يصلح للمشاركة في الجانب الأردني من الوفد.
إضافة الى ذلك فان موقف الولايات المتحدة يتمثل أيضاً في انه بإمكان فلسطيني القدس الشرقية المشاركة بالتصويت في انتخابات سلطة حكم ذاتي مرحلي. وتعتقد الولايات المتحدة أيضا أنه يجب أن يكون بإمكان فلسطيني القدس الشرقية والفلسطينيين خارج الأراضي المحتلة الذين تنطبق المقاييس الثلاثة، المشاركة في المفاوضات حول الوضع النهائي. وتساند الولايات المتحدة حق الفلسطينيين في طرح أية مسألة، بما في ذلك مسألة القدس الشرقية، على المائدة.
ونظراً لشدة تعقد المسائل المطروحة وعمق المشاعر، فان الولايات المتحدة ما انفكت منذ زمن ترى ان وجود مرحلة انتقالية مطلوب لتهديم جدران الشك وعدم الثقة ووضع أسس مفاوضات قابلة للإستمرار حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة. أن هدف المفاوضات حول الإجراءات الإنتقالية هو تحقيق الإنتقال المنظم والسلمي للسلطة من إسرائيل للفلسطينيين. ويحتاج الفلسطينيون لتحقيق السيطرة السريعة على القرارات السياسية والإقتصادية وغيرها التي تمس حياتهم، وللتكيف مع وضع جديد يمارس فيه الفلسطينيون السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة . ومن جانبها ستعمل الولايات المتحدة جاهدة منذ البداية، وستشجع كل الأطراف على إتخاذ خطوات قادرة على خلق جو من الثقة والثقة المتبادلة بما في ذلك إحترام حقوق الإنسان.
وكما تعلمون بخصوص المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، سيتم إجراء المفاوضات حسب مراحل تبدأ بالمحادثات حول ترتيبات الحكم الذاتي المرحلي، وستجري هذه المباحثات بهدف الوصول الى اتفاق في غضون سنة واحدة. وما ان يتم الإتفاق تستمر ترتيبات الحكم الذاتي المرحلي لمدة خمس سنوات. وفي بداية السنة الثالثة من فترة ترتيبات الحكم الذاتي المرحلي، ستجري المفاوضات حول الوضع الدائم. ويتمثل هدف الولايات المتحد في ان تختتم مفاوضات الوضع الدائم مع نهاية المرحلة الإنتقالية.
لقد كان موقفنا منذ زمن طويل ان المفاوضات المباشرة والمستندة الى قراري مجلس الأمن 242 و 338 فقط قادرة على إيجاد سلام حقيقي، ولا يمكنه إملاء النتيجة مسبقاً . وتفهم الولايات المتحدة ان الفلسطينيين يجب ان يكونوا أحراراً في إثارة أية قضية مهمة بالنسبة لهم في كلمات الإفتتاح في المؤتمر أو في المفاوضات التي تليه. وهكذا فان الفلسطينيين أحرار في المناقشة من أجل أي نتيجة يعتقدون أنها الأفضل بالنسبة لتحقيق متطلباتهم، وتقبل الولايات المتحدة أي نتيجة يتفق عليها الأطراف. وفي هذا الصدد وانسجاماً مع السياسات الأمريكية القائمة منذ زمن بعيد، فإننا لا نستثني الكونفدرالية كنتيجة ممكنة للمفاوضات حول الوضع النهائي.
إن الولايات المتحدة ما انفكت تعتقد منذ زمن طويل أنه لا ينبغي لأي طرف ان يقوم بأفعال من جانب واحد بهدف البت المسبق في قضايا لا يمكن ان تحل إلا من خلال المفاوضات. وفي هذا الصدد عارضت الولايات المتحدة وستواصل معارضتها للنشاط الإستيطاني في الأراضي المحتلة في عام 1967 والذي يظل يمثل عقبة أمام السلام.
وستعمل الولايات المتحدة كوسيط أمين في محاولة حل النزاع العربي- الإسرائيلي. وتتمثل نيتنا ونية الإتحاد السوفيتي في لعب دور القوة الدافعة في هذه العملية لمساعدة الأطراف على التقدم في اتجاه سلام شامل. ولأي طرف أن يتصل بالراعيين في أي وقف . والولايات المتحدة مستعدة للمشاركة في كل مراحل المفاوضات بموافقة الأطراف المشاركة في كل مفاوضة.
هذه هي التطمينات التي تقدمها الولايات المتحدة بخصوص تنفيذ المبادرة التي ناقشناها. وإننا مقتنعون بانه امامنا فرصة حقيقية لتحقيق شئ مهم جداً في عملية السلام، ومستعدون للعمل الشاق معكم في الفترة المقبلة لتعزيز التقدم الذي أحرزناه. ستكون هناك تحديات صعبة أمام جميع الأطراف. ولكن مع تواصل التزام الفلسطينيين/ أمامنا فرصة حقيقية للتحرك نحو مؤتمر سلام، والى مفاوضات، ومن ثم نحو السلم الأوسع الذي نصبو إليه جميعا.

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 15-11-2012 07:41 مساء  الزوار: 1393    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاتحَــادُ قُــوةٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved