|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (170) لسنة 2004م بإلحاق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي في الوزارات والم
قرار مجلس الوزراء رقم (170) لسنة 2004م بإلحاق دوائر الرقابة المالية والتدقيق المالي في الوزارات والمؤسسات العامة بوزارة المالية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19 / يوليو /2004 ميلادية الموافق: 4/ جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:15 مساء الزوار: 808 التعليقات: 0
|