||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :41
من الضيوف : 41
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35358354
عدد الزيارات اليوم : 4894
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (171) لسنة 2004م بوقف التشكيلات الجديدة للمجالس البلدية

قرار مجلس الوزراء رقم (171) لسنة 2004م بوقف التشكيلات الجديدة للمجالس البلدية


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997 ولا سيما المادة (4) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وعلى ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (16/36) في جلسته، المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 3/8/2004م قرر ما يلي:
مادة (1)
تعدل المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (13/21/م.و/ا.ق) لسنة 2004 لتكون على النحو التالي (وقف أية تشكيلات جديدة للمجالس البلدية إلا في الحالات المتأتية عن الاستقالة والوفاة والعجز عن ممارسة الواجبات وفقدان النصاب، وكذلك حالات الضرورة القصوى كما يقدرها وزير الحكم المحلي).

مادة (2)
يلغى كل ما يخالف هذا القرار.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 3 / أغسطس /2004 ميلادية الموافق: 17/ جماد آخر/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:15 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved