||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35360323
عدد الزيارات اليوم : 6863
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وطنية لمقاومة جدار الضم والتوسع

قرار مجلس الوزراء رقم (185) لسنة 2004م بتشكيل لجنة وطنية لمقاومة جدار الضم والتوسع


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى محضر اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء جدار الضم والتوسع رقم (5) بتاريخ 22/9/2004م، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (7/43) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 27/9/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجدنة وطنية موحدة لمقاومة جدار الضم والتوسع برئاسة مقرر اللجنة الوزارية لمتابعة آثار بناء جدار الضم والتوسع وعضوية ممثلين عن: المجلس التشريعي، المحافظات، القوى الوطنية والإسلامية، والمنظمات الأهلية.

مادة (2)
تتم المتابعة القانونية من خلال مكتب مقرر اللجنة وتوفر المتطلبات اللازمة لذلك.

مادة (3)
على جميع الجهات المختصة –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 27/ سبتمبر /2004 ميلادية الموافق: 12/ شعبان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:21 مساء  الزوار: 820    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved