|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2004م بإعلان حالة الاستعداد في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية لموا
قرار مجلس الوزراء رقم (187) لسنة 2004م بإعلان حالة الاستعداد في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
مادة (2) مادة (3) صدر بمدينة رام الله بتاريخ: 2 / أكتوبر /2004 ميلادية الموافق: 18/ شعبان/ 1425 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 14-10-2012 11:21 مساء الزوار: 900 التعليقات: 0
|