||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35631080
عدد الزيارات اليوم : 2539
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2004م

قرار مجلس الوزراء رقم (214) لسنة 2004م بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2004م


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون اللوازم العامة رقم (9) لسنة 1998 ولا سيما المادة 14 منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2004م، وعلى ما عرضه وزير المالية، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء- تحت رقم (9/53)- في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ 23/12/2004م، قرر ما يلي:
مادة (1)
يحل الموظف عبد الله صوان مندوباً عن وزارة المالية لعضوية لجنة العطاءات المركزية محل الموظف زهير حسن.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/ ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:04 صباحا  الزوار: 909    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved