|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاق آلية التفاوض الجماعي مع التكتلات الإقليمي
قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2004م بالمصادقة على اتفاق آلية التفاوض الجماعي مع التكتلات الإقليمية أو دون الإقليمية
مادة (2) مادة (3) صدر في مدينة رام الله بتاريخ : 23/ ديسمبر/ 2004 ميلادية الموافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية. أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:05 صباحا الزوار: 806 التعليقات: 0
|