|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم [2] لسنة 2005م بإحداث بلدية الزيتونة
قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2005م بإحداث بلدية الزيتونة
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 4/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 23/ ذو القعدة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:10 صباحا الزوار: 900 التعليقات: 0
|