|| |
|
||||
قرار مجلس الوزراء رقم [9] لسنة 2005م باعتبار السادس من نيسان من كل عام يوم الرياضي الفلسطيني
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2005 م باعتبار السادس من نيسان من كل عام يوم الرياضي الفلسطيني
مادة (2) صدر في مدينة رام الله بتاريخ 12/ يناير/ 2005 ميلادية. الموافق : 1/ ذو الحجة/ 1425 هجرية أحمد قريع (ابو علاء) رئيس مجلس الوزراء الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 12:11 صباحا الزوار: 928 التعليقات: 0
|