||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606236
عدد الزيارات اليوم : 2295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 821 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/29

استئناف جزاء
821/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: خ.م.و / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 25/5/1995 في الدعوى الجزائية رقم 390/88 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا ل لمادة 421 ع لسنة 60 المعدلة ب الأمر العسكري رقم 890 لسنة 81.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف والقانون وسابق لأوانه كونه صدر قبل سماع شهود النيابة سيما الشاهد ك.م / نابلس.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فأننا نجد على ضوء ما هو ثابت من ملف الدعوى أن المشتكي وهو مواطن إسرائيلي من سكان الخضيرة لم يحضر لأداء الشهادة بالرغم من دعوته من اجل ذلك بواسطة قائد مقاطعة نابلس في العديد من جلسات المحاكمة، إن صرف قاضي الصلح النظر عن سماع شهادة سيما وانه يتعذر عليه إحضاره بالطرق المتاحة له قانونا, جاء في محله ولا تثريب عليه في ذلك.
وكذلك الأمر بالنسبة للشاويش مؤيد كوهين من سكان نابلس الذي نجد فضلا أن اسمه لم يرد كشاهد في هذه الدعوى فان دوره فيها اقتصر على تنظيم إفادتي كل من المشتكي والمستأنف عليه واللتين لا نجد فيهما ما يستدعي دعوته لأداء الشهادة
منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 29/6/1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 10:57 مساء  الزوار: 804    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

عِندَمـا تَغيـبُ الهِـرَّةُ تَلـعبُ الفِئـرانُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved