||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :2
من الضيوف : 2
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606395
عدد الزيارات اليوم : 2454
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 815 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/6/24

استئناف جزاء
815/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: س.م.ت –قلقيلية. وكيله المحامي زهير البشتاوي –نابلس.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي عبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 28/5/95 في الجناية رقم 22/93 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة الشروع بالقتل خلافا ل لمادة 327/3 و المادة 70 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف ضد وزن البينة ومخالف للقانون.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمة البداية قررت إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسند إليه لعدم قناعتها بشهادتي المشتكيين لما شابهما من تناقضات ولان باقي بينة النيابة نفت زعم المشتكين محاولة صدمهما الأمر الذي لا نجد إزاءه مبررا لتدخلنا في قناعتها طالما أن ما توصلت إليه له اصل في أوراق الدعوى.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 24/6/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 10:58 مساء  الزوار: 718    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العتـاب قبـل العقـاب.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved