||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606236
عدد الزيارات اليوم : 2295
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1411 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/10/29

استئناف جزاء
1411/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف :مدعى عام نابلس . المستأنف عليه:ح.ا.ع .

الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وسامي صرصور.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي الصلح نابلس الصادر غيالبيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 12/8/1995 في الدعوى الجزائية رقم 88/93 المتضمن إعلان براءة المستأنمف عليه من تهمة الشتم والتحقير خلافا لأحكام المادة 360ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الىالقول بأن القرار المستانف مخالف للقانون الذي يشترط للادانة بتهمة التحقير والشتم بيان ما هيه الغلط وإنما يتطلب اثبات وقوعه.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فقد تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فمن مراجعة نص المادة 360/ع لسنة 60 الباحثة عن الشتم والتحقير نجد أنه يشترط للادانة بموجبها وقوع فعل أو قول أو إشارة مخصوصة أو معاملة غليظة تشكل تحقيرا.
وحيث أن البينات الواردة في الدعوى تبين ماهية الفعل موضوع الشكوى لبيان ما اذا كان يشكل جرم التحقير أم لا، فإن قرار القاضي الصلح بالبراءة يكون والحالة هذه في محله.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد نقرر ردة موضوعا وتصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 29/10/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:06 مساء  الزوار: 767    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved