استئناف جزاء
1454/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعى عام نابلس. المستانف:ا.ي.ق /سالم -نابلس.
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي السيد خلليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 14/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 56/95 المتضمن اعلان البراءة المستأنف عليه من تهمتي رعي المزروعات الغير واتلاف الأشجار خلافا لأحكام المادتين 450و449 ع لسنة 60. يستند الاستئناف الى السببين التاليين:
1)القرار المستأنف سابق لاوانه لصدوره قبل سماع أقوال شاهد النيابة حسان محمد سعيد حمدان.
2)القرار المستأنف مخالف للقانون .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية قفد تقرر قبولة شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الول من اسباب الاستئناف فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر بناءا على طلب المشتكى صرف النظر عن دعواه الشاهد م.ح أن اوضح المشتكى بشهادته أن حسان المذكور أبلغه بأنه شاهد حماره ترعى أشجار الزيتون خاصته، ولكنه لم يشاهد المشتكى عليه (المستأنف عليه) يدخل تلك الحمارة الى الأرض المزروعة فيها هذه الأشجار وبعد أن بشهادتة ايضا بأنه اشتبه بأن تلك الحمارة تعود للمستأنف عليه كونه يسكن في بيت مجاور لأرضه وعليه فان هذا السبب غير وارد .
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فإن ما توصل اليه القاضي الصلح من أن البينة الواردة في هذه الدعوى لم تقو على ربط المشتكى عليه بالتهمتين المسندتين اليه واقع في محله، وعليه، فإن هذا السبب غير وارد أيضا.
منطوق الحكم
مما تقدم نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم القانون والعدل في 27/11/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس