||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35608034
عدد الزيارات اليوم : 4093
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1348 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/28

استئناف جزاء
1348/95

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ج.م.ع- الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 11/9/95 في الدعوى الجزائية رقم 19/94 المتضمن اعلان براءة المستأنف عليه من التهم التالية:
1) عدم اعطاء حق الاولوية لمركبة قادمة من الجهة المابلة خلافا لاحكام المادة 64/2 من نظام المرور الصادر بموجب الأمر العسكري رقم 1310 لسنة 92. 2) التسبب بوفاة انسان عن غير قصد خلافا للمادة 343 ع لسنة 60.
3) الحاق ضرر بمال الغير خلافا للمادة 21(ب)(2) من نظام المرور الصادر بموجب الأمر العسكري رقم 1310 لسنة 92. يستند الاستئناف الى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح بالاستغناء عن سماع شهادة شاهد النيابة خبير السير ك.ش
2) أخطأ قاضي الصلح في وزن البينة وبالتالي في النتيجة التي توصل اليها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورورد الاستئناف ضمن المده القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الأول من سببي الاستئناف فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح وان قرر بحق الاستغناء عن سماع شهادة خبير ك . ش الذي قام بالكشف على مكان وقوع الحادث و نظم تقرير بهذا الشأن وذلك نتعذر احضاره بسبب الظروف الراعنه، الا أنه كان بامكانه استنادا لنص الماده 162/2 من الاصول الجزائية دعوة الوكيل عادل جنيدي/ مرتب سير بيت لحم لسماع شهادته لأن المذكور أجرى التحقيقات في القضية و قام بترجمة هذا التقرير الى اللغة العربية.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان هذا السبب من سببي الاستئناف وارد فاننا دونما حاجة لبحث السبب الاخر منه نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للعمل وفق ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 28/9/1995
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:07 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وطنـي لو شُغِلْتُ بالخلدِ عنه ***‏ نازَعَتني إليه في الخُلدِ نفسي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved