||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35607279
عدد الزيارات اليوم : 3338
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1177 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/8/20

استئناف جزاء
1177/95

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: أ. ع. أ/ الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبد الله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 20/7/1995 في الدعوى الجزائية رقم 18/91 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة التهديد بالقتل خلافا لأحكام المادة 351 ع 60 المسندة إليه.
تتلخص أسباب الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وسابق لأوانه لصدوره قبل سماع شهادة المشتكي كما أنه ضد وزن البينة.
تقدم النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح أصدر للمشتكي العديد من مذكرات الجلب الذي تبلغ بعضا منها بالذات إلا أنه لم يحضر الأمر الذي قرر قاضي الصلح إزاءه إصدار مذكرة إحضار بحقه وقد أصدر فعلا أكثر من مذكرة أعيدت للمحكمة مرفقة بكتاب من الشرطة يفيد عدم العثور عليه وبالتالي تعذر تنفيذها مما استوجب الاستغناء عن سماع شهادته وإبراز إفادته المعطاة لدى الشرطة بتاريخ 12/12/1990 التي قرر قاضي الصلح بحق أنها لا تصلح دليلا يمكن معه إدانة المستأنف عليه بالتهمة المسندة إليه.
أما على ضوء ذلك نجد أن قاضي الصلح استنفذ كافة الطرق المتاحة قانونا لإحضار المشتكي لسماع شهادته مما جعله يقرر الاستغناء عن سماع شهادته وإبراز إفادته لدى الشرطة التي لا تصلح فعلا دليلا قانونا يمكن معه إدانة المستأنف عليه بهذه التهمة.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف غير وارد ولا يستند إلى أساس قانوني فإننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون العدل في 20/8/1995.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:09 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أَحْسِـنْ إلى النَّـاسِ تَسْتَـعبِدْ قلـُوبَهُم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved