||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :167
من الضيوف : 167
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396203
عدد الزيارات اليوم : 23955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/3/14


بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم: 5/2004
حكم رقم 3
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المبادئ القانونية
إستناداً للمادة 196 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 فإنه يجوز الإدعاء بالحق المدني أمام القضاء الجزائي في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة.
استناداً للمادة 170 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 فإن المحاكم الجزائية تنظر في دعوى الحق المدني لتعويض الضرر الناجم عن الجريمة مهما بلغت قيمته تبعاً للدعوى الجزائية.
تطبق على الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ما لم يرد نص خاص في قانون الإجراءات الجزائية.
إن قرار محكمة الموضوع برد طلب إلقاء الحجز التحفظي المقدم إليها من المدعي بالحق المدني دون فتح جلسة بحضور الفريق المستدعي في الأحوال المستعجلة ودون تمكينه من تقديم بينته يخالف ما تنص عليه المواد 102 و 103 و 104 و105 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001، وبالتالي يكون قراراً خاطئاً.
الديباجة
القرار الصادر من محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، ورفيق زهد
الطاعن: البنك العربي ش. ع. م فرع الرام وكيله المحامي الأستاذ صلاح مناصرة المطعون ضده: ش. م. أ / الخليل وكيله المحامي الأستاذ حاتم شاهين
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 12/2/2004 في الدعوى الجزائية رقم 6/2004 القاضي برد الاستئناف المقدم للطعن ضد قرار محكمة صلح الخليل في الطلب رقم 24/2004 المتفرع عن الدعوى الجزائية الصلحية رقم 121/2004 والقاضي برفض طلب إلقاء الحجز التحفظي على أموال المستدعى ضده (المطعون ضده).
يستند الطعن للأسباب التالية:-
1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في إصدار قرارها بالاستناد إلى قانون أصول المحاكمات المدنية، وليس قانون الإجراءات الجزائية.
2- وكذلك أخطأت المحكمة في قولها أن الجهة المستأنفة تعجلت الأمور وطلبت إلقاء الحجز قبل سماع البينة في موضوع الشكوى، ذلك أن طلب الحجز ناشئ عن جرم مكتمل الأركان.
3- أن المشتكي (المدعى بالحق الشخصي) قد استند أصلاً في طلب الحجز إلى جريمة استعمال مزور وليس إلى منطوق المادة 266/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
وطلب بالتالي قبول الطلب ونقض القرار المطعون فيه.
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن، ولم يقدم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية.
التسبيب
الحكم
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الطاعن تقدم بادعاء بالحق الشخصي من خلال الطلب رقم 14/2003 المتفرع عن الدعوى الصلحية الجزائية رقم 121/2004 وموضوعها استعمال مزور خلافاً للمادة 261 من قانون العقوبات لسنة 2001
المسندة للمطعون ضده، بعد أن قدمت الجهة المشتكية الطاعنة جزءاً من بينتها، وقد طلب المدعي بالحق الشخصي إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعي عليه (المطعون ضده لإقدامه على سحب مبلغ عشرين ألف شيكل من حساب معتمد البنك العربي فرع الرام بموجب شيك مزور وقد أصدر قاضي الصلح قراره برفض الطلب مستنداً إلى المادة 266/3 من
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية دون أن يستمع إلى أية بينة أولية على صفة
الاستعجال وعلى موضوع الطلب.
ثم أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قررت رد الاستئناف بداعي أن الجهة المستأنفة على عجلة من أمرها تقدمت بطلب الحجز قبل سماع بينة الإثبات في الشكوى الجزائية، ولم تتح الجهة المستأنفة لمحكمة الصلح الفرصة للتأكد فيما إذا كان الشيك مزوراً أم لا، وهل قام المطعون ضده باستعماله وهو يعلم بذلك لتتأكد من توافر عناصر المادة 266/3 المشار إليها وقررت أن ما توصل إليه قاضي الصلح واقع في محله من حيث كونه مقدار الدين يجب أن يكون معلوماً وغير معلق على شرط ومستحق الأداء وبالتالي قررت رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
لقد نصت المادة 196 من قانون الإجراءات الجزائية بأنه يجوز الادعاء بالحق المدني في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة.
وكذلك نصت المادة 170 من القانون المذكور بأن تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني لتعويض الضرر الناجم عن الجريمة مهما بلغت قيمته تبعاً للدعوى الجزائية، كما أن المادة 271 نصت على أن يبدي وكيل النيابة مرافعته كما يبدي المدعي بالحق المدني والمهتم والمسؤول عن الحق المدني دفاعهما وبعد ذلك تختتم المحاكمة.
لقد قضت محكمة النقض المصرية بقرارها رقم 55 صفحة 278 لسنة 1966 أن الدعوى المدنية تخضع أمام القاضي الجنائي للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية ما دامت فيه نصوص خاصة بها، بمعنى تطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية في الأحوال التي لم يرد بها نص في الإجراءات الجنائية.
وحيث أن الطلب المقدم من الطاعن بإلقاء الحجز التحفظي على أموال المطعون ضده بما يعادل قيمة الشيك موضوع الدعوى الجزائية فإن الرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 266 منه في محله، لكن محكمة الصلح أخطأت في رفض طلب الحجز لعدم توافر شروطه القانونية المنصوص عنها في المادة 266 المذكورة، دون أن تستمع إلى بينة المستدعي على صفة الاستعجال، وبينته الأولية على ذلك وقضت برد طلب الحجز في غرفة المذاكرة، وكذلك فعلت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية.
إننا نجد أن رد طلب الحجز ورد الاستئناف دون افتتاح جلسة بحضور الفريق المستدعي في الأحوال المستعجلة ودون تمكين المذكور من تقديم بينته على صفة الاستعجال، وبينته الصلحية على المبلغ المطالب به، كما تنص على ذلك المواد 102 و103 و104 و105 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية
فيه مخالفة لتطبيق الأصول والقانون.
منطوق الحكم
وبالتالي، وحيث أن الطعن وارد فإننا نقرر قبوله ونقض القرار المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمحكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية للسير فيها حسب الأصول وإصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 14/3/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 2434    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved