||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394086
عدد الزيارات اليوم : 21838
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/27


ِبسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم17/2005
قرار رقم: 59
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا- محكمة النقض
المبادئ القانونية
إذا تضمن القرار المطعون فيه بالإستئناف الشقين المدني والجزائي، فإن المستانف عليه بالنسبة للشق المدني هو المدعي بالحق المدني، أما المستأنف عليه بالشق الجزائي فهو الحق العام.
إن عدم الترتيب في أرقام المستأنف عليهم يعتبر من قبيل الخطأ المادي وليس من قبيل الخطأ القانوني الذي يستوجب البطلان، إذ لا بطلان بدون نص.
إن عدم تبيان محكمة الإستئناف ما إذا كانت بينات المشتكي أمام محكمة الدرجة الأولى الأولى تثبيت توفر عناصر تهمة الإحتيال المنصوص عليها في المادة 417 من قانون العقوبات لسنة 1960 وأي من الحالات الثلاث المنصوص عليها في تلك المادة تنطبق عليها، يجعل قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب.
لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى الغرامة عندما تكون العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة معاً، وإلا اعتبر ذلك مصادرة لقصد المشرع في فرض عقوبة الغرامة والحبس معاً.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني وعضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، محمد أبو غوش
الطاعن: م. ج. ف/ نابلس وكيله المحامي هشام النصر/ نابلس المطعون ضدهما: 1) الحق العام 2) المدعي بالحق المدني خ. ن. ل/ حوارة وكيله المحامي الأستاذ غازي زهران
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف جزاء رقم 423/2004 الصادر بتاريخ 7/3/2005 والمتضمن رد الاستئناف بشقه المدني شكلاً وقبول الاستئناف بشقه الجزائي شكلاً وفسخ القرار المستأنف من حيث العقوبة فقط لتصبح ثلاثة أشهر والرسم والغرامة خمسة دنانير وتخفيض عقوبة الحبس لتصبح مدة أسبوعين وتحويلها للغرامة ورد الاستئناف الثاني بخصوص المطالبة بزيادة مبلغ التعويضات والإبقاء على المبلغ الذي قررته محكمة الموضوع وهو تسعة آلاف ومائة دينار.
تتلخص أسباب الطعن في:
1) أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية باعتبار الخطأ المطبعي الذي ورد في مستهل لائحة الاستئناف خطأً قانونياً.
2) أخطأت محكمة الاستئناف في فسخ القرار المستأنف من حيث العقوبة فقط وكان عليها أن تقضي بفسخ الحكم كاملاً وإعلان براءة الطاعن لعدم كفاية الأدلة.
3) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الادعاء المدني لعدم وجود بينات تثبته.
وطلب الطاعن فسخ القرار المطعون فيه وإعلان براءة المتهم مما أسند إليه ورد الادعاء المدني وتضمين المدعي بالحق المدني الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ولم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية.
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ لشرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المطعون ضده تقدم بشكوى جزائية ضد الطاعن بتاريخ 28/1/96 لدى محكمة صلح نابلس بتهمة الاحتيال خلافاً للمادة 417 والغش خلافاً للمادة 431 من قانون العقوبات لسنة 60 وفي جلسة 30/6/97 تقرر محاكمة الظنين غيابياً بالصورة الوجاهية وبتاريخ 26/1/98 قررت محكمة الصلح إدانة الظنين بتهمة الاحتيال خلافاً للمادة 417ع لسنة 60 وحبسه مدة ثلاثة أشهر والرسم وتغريمه مبلغ
عشرين دينار والرسم وتغريمه عن التهمة الثانية مبلغ خمسين دينار والرسم ودمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد ورد الطلب بالمطالبة المدنية لعدم دفع الرسوم القانونية. وبتاريخ 16/5/1998 أصدرت محكمة الاستئناف في رام الله قراراً في الاستئناف الجزائي رقم 555/98 بفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
وفي جلسة 25/2/99 تقرر السير على هدي قرار محكمة الاستئناف المشار إليه وختم المشتكى عليه بينته الدفاعية. وبتاريخ 26/9/2000 تقدم المشتكي بادعاء بالحق الشخصي بقيمة 19320 دينار وفي جلسة 7/2/2001 طلب وكيل المشتكي سماع شهادة المشتكي وأبرز عن طريقة المبرز ن/2 وطلب إمهاله للمرافعة.
وفي جلسة 16/3/2004 ترافع وكيل النيابة وطلب إدانة المتهم بما أسند إليه وطلب وكيل الدفاع مرة أخرى إمهاله للمرافعة وطلب المدعي بالحق المدني إمهاله لتقديم مرافعته.
وفي جلسة 16/5/2004 أصدر قاضي الصلح قراره المتضمن إدانة المتهم بجرم الاحتيال خلافاً للمادة 417 لسنة 60 وإدانته بجرم الغش خلافاً للمادة 431 وتغريمه مبلغ عشرة دنانير وتطبيق العقوبة الأشد وإلزامه بدفع مبلغ تسعة آلاف ومائة دينار للمدعي بالحق المدني ورد الدعوى بالباقي.
وبتاريخ 7/3/2005 تقرر ضم ملف الاستئناف رقم 426 لسنة 2004 المقدم من المطعون ضده الثاني للاستئناف رقم 423 لسنة 2004 المقدم من الطاعن وأصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية قرارها المطعون فيه في الاستئناف بتاريخ 7/3/2005.
التسبيب
وبالرجوع للسبب الأول من أسباب الطعن نجد أن لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن تتضمن ما يلي:-
(المستأنف (المدعي عليه بالحق المدني) م. ج. ف) (المستأنف عليه (المدعي بالحق المدني) الحق العام. وعليه وحيث أن القرار المطعون فيه قد تضمن الشقين المدني والجزائي وأن لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعن تضمنت الطعن في قرار محكمة الدرجة الأولى بشقيه المدني والجزائي، فإن المستأنف عليه بطبيعة
الحال بالنسبة للشق المدني هو المدعي بالحق المدني والمستأنف عليه بالنسبة للشق الجزائي (الحق العام).
وطالما أنه ورد في لائحة الاستئناف أن المستأنف عليه (المدعي بالحق المدني) وتلاه الحق العام. فإننا نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد جانبت الصواب في النتيجة التي توصلت إليها من أن الحق العام ليس مدعياً بالحق المدني وبالتالي قامت برد الاستئناف شكلاً بالنسبة لهذا الشق، قد يكون هناك عدم ترتيب في الأرقام بالنسبة لأفراد المستأنف عليهم إلا أن ذلك يعتبر من قبيل الخطأ المادي وليس الخطأ القانوني الموجب
للبطلان لأنه لا بطلان بدون نص.
وبالتالي فإننا نجد أن القرار المطعون فيه برد الطعن شكلاً بالنسبة للشق المدني مشوب بعيب القصور في التعليل ومخالف للقانون وتطبيقه.
أما بالنسبة للسبب الثاني من أسباب الطعن فإن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تعالج الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف معالجة وافية وسليمة ولم تبين ما إذا كانت بينات المشتكي أمام محكمة الدرجة الأولى يمكن أن يستخلص منها توافر عناصر تهمة الاحتيال خلافاً للمادة 417 ع لسنة 1960
وأي حالة من الحالات الثلاث المنصوص عليها في هذه المادة تنطبق على البينات التي قدمها المشتكي وكذلك الحال بالنسبة لتوافر
عناصر المادة 431 من ذات القانون
الأمر الذي يجعل قرارها مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب. مع الإشارة إلى أنه لا يجوز تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة عندما تكون العقوبة المقررة في القانون الحبس والغرامة معاً لأن في ذلك مصادرة لقصد المشرع في فرض عقوبة الحبس والغرامة معاً. إلا أنه وطالما أن النيابة لم تتقدم بالطعن في هذه الحالة ولا يجوز أن يضار الطاعن في طعنه فأن هذه الإشارة للتنويه فقط كما لا يجوز أيضاً دمج عقوبات الغرامة.
أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن فإننا نجد أن محكمة الدرجة الأولى وبتاريخ 30/6/97 قررت رد طلب المطالبة المدنية لعدم دفع الرسوم القانونية في الوقت الذي لم يتقدم المشتكي أمامها بأي مطالبة مدنية. وبعد رجوع الدعوى من محكمة الاستئناف تقدم المشتكي بادعاءه الشخصي وبالنتيجة قرر قاضي الصلح إلزام المشتكى عليه بدفع مبلغ تسعة آلاف ومائة دينار للمدعي بالحق المدني ورد الدعوى بالباقي وأيدت محكمة الاستئناف ذلك القرار بالنسبة للشق المدني إلا أنها لم تسبب قرارها تسبيباً وافياً في كيفية توصلها لنتيجة الحكم للمدعي بالحق المدني بالمبلغ المحكوم به ورد الدعوى بالباقي الأمر الذي يعيب ذلك القرار ويجعله مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى لمرجعها محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد عملاً بأحكام المادة 354 وبدلالة المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
ومن هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 27/4/2005
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 1970    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يخلقُ مِنْ ظَهرِ العَالِمِ جَاهِلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved