||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :32
من الضيوف : 32
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35371834
عدد الزيارات اليوم : 18374
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1860 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/1

استئناف جزاء
1860/95

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ن: ط. أ الناقوره

الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين سامي صروصور وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 23/11/1995 في الدعوى الجزائيه رقم 69/94 المتضمن اعلان براءة المستانف عليه من تهمة اتلاف مال الغير خلافا ل لمادة 445/1 لسنة 60 وحسبما ورد في القرار المستانف.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في عدم سماع شهادة المشتكي الذي لم يتبلغ وفق الأصول.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونيه، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فاننا على ضوء الشرح الوارد على مذكرة التبليغ الصادرة للمشتكي لحضور جلسة 23/11/1995 والذي يستفاد منه ان المذكور خارج البلاد ولا يعرف تاريخ عودته وذلك بشهادة ابنه المدعو محمد أن لا تثريب على قاضي الصلح في عدم سماع شهادته وبالتالي اعلان براءة المستانف عليه سيما وانه لا يوجد في الملف ما يشير الى اية بينات اخرى يمكن الاستماع اليها او تقديمها.
منطوق الحكم
وعليه، فاننا نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستانف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:20 مساء  الزوار: 886    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved