||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :45
من الضيوف : 45
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376296
عدد الزيارات اليوم : 4048
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1005 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/31

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة فب رام الله

استئناف جزاء
1005/95


الديباجة
الاسئناف الأول المستأنف :د.س.ص./طوباس. وكيله المحامي أحمد الدمنهوري /نابلس. المستأنف عليه :الحق العام . الاستئناف الثاني المستأنف: الحق العام المستأنف عليهم: 1) د.س.ص/نابلس. 2) د.س.ح/نابلس. 3) ح.د.ص /نابلس. 4) د.ح.ز/نابلس.

الهيئة الحاكمة :برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار محكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 28/6/95 في الدعوى الجزائية رقم 4/89المتضمن:
أولا:تعديل تهمة الشروع بالقتل القصد خلافا لأحكام المادتين 326 و 70ع لسنة 60 المسندة للمستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه الأول في الاستئناف الثاني)بحيث تصبح أحداث عاهة دائمة خلافا لأحكام المادة 335 ع لسنة 60 وتجريمة بالتهمة المعدلة ووضعة بالأحكام الشاقة مدة ثلاث سنوات مخفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي الى سنة واحدة وتضمينة الرسوم على أن تحسب له مدة توقيفة اعتبارا من 10/2/87لغاية 24/2/8 .
ثانيا:اعلان برءاة المستأنف عليهم الثاني والثالث والرابع في الاستناف الثاني من تخمة التدخل في الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة 326 و 80/2/ج و د ع لسنة60.
يستند الاستئناف الأول الى السببين التاليين :
1)أخطأت محكمة البداية في تعديل تهمة الشروع بالقتل القصد المسندة للمستأنف في الاستئناف الأول (المستأنف عليه الأول في الاستئناف الثاني )الى أحداث عامة دائمة للمادة 335 ع لسنة 60 دون أن يثبت لها بصورة قاطعة على ضوء شهادة الدكتور شاهر الخياط على الصفحة (20) من الضبط، على ضوء قرارها احالة المشتكي مره أخرى الى اللجنة الطبية اللوائية وعدم انتظار صدور قرار من هذه اللجنة يحدد وضع المصاب الصحي أن لهذة العاهة صفة الديمومة .
2)لم يثبت أن المستأنف هو الذي قام بضرب المشتكي.
أما الاستئناف الثاني، فيستند الى السببين التاليبن:
1")أخطات محكمة البداية في تحويل التهمة المسندة للمستأنف عليه الأول (المستأنف في الاستئناف الاول)الى أحداث عاهة دائمة رغم ما ثبت لديها من البينة الطبية أن الإصابة التى لحقت بالمشتكي هي على درجة كبيرة من الخطورة .
2)أخطات محكمة البداية في يتبرئة المستأنف عليهم الثاني والثالث والرابع من تهمة التدخل بالشروع بالقتل رغم ماثبت لديها أنهم أحضروا مع المستأنف عليه الأول بسيارة واحدة فى مكان الحادث وأنهم اشتركوا جميعا في ضرب المشتكي.

التسبيب
لورود الاستئنافين ضمن المدة القانونية، نقرر قبولهما شكلا.
أما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي الاستئناف الأول نجد أن البينة المقدمة أثبتت بما لا يدع للشك أن المستانف صالح هو الذي ضرب المشتكي بواسطة الكريك، وعليه فإن هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الأول من سببي الاستئناف الثاني فأننا نجد أن ما استقر عليه الفقة والقضاء وأن نية القتل تستخلص من البينات اذا ثبت أن المجني عليه أصيب في مكان خطر في جسمة باستعمال أداة قاتلة تمييز 9/73ص 254 لسنة 37 و تمييز 130/73 من 209لسنة 47 وتميز 150/78 من 238 لسنة 79و تميز 18/80ص 679سنة 80 ، وحيث أن ثبت الضربة كانت بواسطة الكريك وهو أداة قاتلة على رأس المشتكي وأدت الى كسر عقم الراس ونزيف بداخل الجمجمة نجم عنها نوبات صرعيه وضعف في الساق اليسرى والساق اليمنى ونقص مستعرض قبة الجمجمة، وسبب عاهة دائمة لدى المشتكى قدراتها اللجنة الطبية ب80%فقد كان ينبغي تجريم المستانف بتهمة الشروع بالقتل خلاف للمادتين 326 و 70 ع لسنة 60، لذا فأننا نجد أن هذا السبب وارد وبالتالي فإن السبب الأول من سببي الاستئناف الأول يغدو غير وارد.
أما بالنسبة للسب الثأني من سببي الاستئناف الثاني فإننا نجد أن محكمة البداية بالرغم من تواجد المستانف عليهم 4،3،2في مكان الحادث لم تقنع بإن أي منهم ساعد المستانف عليه الأول على ارتكاب الحادث أو أن تواجدهم كان بقصد تقوية تعميمة أو لضمان ارتكاب الجرم، ولا نجد ما يبرر التدخل في النتيجة التى توصلت اليها ما دام أن لها أصل في أوراق الدعوى وبذا فإن هذا السبب غير وارد كذلك.
منطوق الحكم
ممما تقدم فإننا نقرر رد الاستئناف الأول موضوعا والسبب الثاني من سببي الاستئناف الثاني، وقبول السبب الأول من هذا الاستئناف وفسخ القرار المستأنف بالنسية للمستأنف عليه الأول(المستأنف في الاستئناف الأول) وتجريمة بتهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 326 و70 ع لسنة60 ووضعة بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات ونصف ونظرا للمصالحة وعملا ب المادة 99 من ذات القانون نقرر تخفيف العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة وثلاث سنوات وتسعة أشهر وتضمينة الرسوم ومبلغ (675)شاقلا يحبس في حالة عدم دفغها شهران أخران على أن تحسم له مدة توقيفه من تاريخ 10/2/1987 لغاية 24/2/19987 كما ونقرر تصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 31/1/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:19 مساء  الزوار: 910    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved