||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622049
عدد الزيارات اليوم : 8632
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 901 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/6

استئناف جزاء
901/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ع.ذ.ك / نابلس المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف =كما ورد في لائحته = ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 15/5/96 في الدعوى الجزائية رقم 4262/95 المتضمن رد الاعتراض المقدم من المستأنف ضد الحكم الغيابي الصادر في الدعوى.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل نجد ان لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة (20 )/5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة ب القانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعه من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف 45 شاقل رسم استئناف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:23 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

طريق الوصول إلى قلوب الناس صعب بغير كلمة طيبة وابتسامة بيضاء
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved