||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621332
عدد الزيارات اليوم : 7915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/4/23

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
قضية استئناف عليا جنائي رقم 27/95

الديباجة
امام السادة القضاة: الاستاذ/ رضوان الاغا رئيسا وعضوية الاستاذين / جميل العشي وزهير الصوراني. وسكرتارية: نور فارس
المستأنف:الحق العام المستأنف ضده: غ.س.س/ اريحا
القرار المستأنف : قرار غيابي صادر عن محكمة صلح جزاء اريحا بالقضية 342/94 تاريخ 16/1/95 م القاضي برد الاعتراض شكلا وذلك بنفس القضية الجزائية المشار اليها في 28/11/94 م والقاضي بحبس المشتكى عليه مدة اسبوع والرسوم وغرامة مائة دينار وازالة المكره الصحية .
تاريخ تقديمه: 5/3/1995م جلسة يوم : 23/4/1995 م الحضور: تدقيقا
// القرار//
الأسباب والوقائع
ومن حيث ان الاستئنافين قد انصبا على قرار محكمة الصلح الجزائية باريحا في القضية رقم 342/94 الصادر في 16/1/95 م مما يتوجب نظرهما معا .
ومن حيث ان المتهم المستأنف شعبان شاكر الغثياني قد اسندت اليه تهمة مزاولة حرفة مضرة بالصحة العامة دون الحصول على ترخيص خلافا للمادة 39 من قانون الصحة لسنة 1966 م وصدر ضده الحكم الغيابي المشار اليه ثم قدم اعتراضا على هذا الحكم وقاضي الصلح رفض اعتراضه بحجة ان المتهم المعترض اودع اعتراضه كتاب قلم المحكمة ولم يحضر بنفسه ورفض الاعتراض .
وقد تقدم باستئنافه هذا ضد قرار محكمة الصلح التي رفضت اعتراضه غيابيا .
التسبيب
ومن حيث ان الاستئناف قد استوفى شرائطه الشكلية .
ومن حيث الموضوع فان محكمة اول درجة لم تحدد موعدا بنظر الاعتراض بعد تقديمه لها في 14/1/1995 م فكان يتوجب عليها وبعد ان اطلعت على طلب الاعتراض المقدم من المعترض المؤرخ 14/1/1995 م فكان يتوجب عليها ان تحدد موعد لنظر الاعتراض على ان تقوم بابلاغ المعترض بموعد الجلسة وهذا لم يثبت من واقع الاوراق مما جعل قرارها برفض الاعتراض معيبا من الناحية القانونية ويتوجب اعادة اوراق القضية لمحكمة اول درجة لتحديد موعد لنظر الاعتراض المقدم من المستأنف غ.س.س ولا يجوز للمحكمة ان تسير في الاعتراض دون ابلاغ المعترض بموعد جلسة 16/1/1995 م
منطوق الحكم
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
/// الحكم///
حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المستأنف واعادة القضية لمحكمة صلح اريحا لتحديد موعد لنظر الاعتراض مع اعلان المعترض بموعد الجلسة ومن ثم اصدار القرار الذي تراه مناسبا ومطابقا للقانون والعدل سندا للمادة 31 فقرة 3 من قانون محاكم الصلح الاردني رقم 15 لسنة 1952 م
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 23/4/1995 م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(زهير الصوراني) ( جميل العشي) ( رضوان الاغا)

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:28 مساء  الزوار: 933    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اضْـرِبْ مـا دام الحـديد حاميـًا.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved