||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399361
عدد الزيارات اليوم : 2476
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 202 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2012/1/19


نقض جزاء رقم:202/2010
نقض جزاء رقم:203/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي / محمد شحاده سدر . وعضوية السادة القضاة: عماد سليم ، د.عثمان التكروري ، محمد سامح الدويك ، خليل الصياد
الطــعـــن الاول : الطاعــــــــــــــن: المدعي بالحق المدني احمد كمال محمد حجه / رام الله وكيله المحامي احمد ياسين / جنين المطعون ضدها: المدعى عليها بالحق المدني سلوى كايد موسى قنام / ديوان الموظفين / رام الله الطـعـــن الثاني : الطاعــــــــــــــن: رئيس نيابة رام الله المطعون ضدها: سلوى كايد موسى قنام / ديوان الموظفين / رام الله
الإجـــــــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/12/2010 قدم في هذه القضية طعنان الاول مقدم من المدعي بالحق المدني احمد كمال والثاني مقدم من رئيس النيابة العامه في رام الله وذلك لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 11/11/2010 في القضية الاستئنافية رقم 186/2010 الموحده مع القضية الاستئنافية الجزائية رقم 196/2010 المتضمن ما يلي :
الحكم برد استئناف المدعي بالحق المدني شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية .
الحكم برد الاستئناف المقدم من النيابة العامة موضوعا وتاييد القرار المستانف الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 15/6/2010 في القضية الجزائية رقم 910/2009 المتضمن عدم ملاحقة المتهمة سلوى عن جرم الذم والقدح والتحقير طبقا لاحكام المادة 364 من قانون العقوبات واعلان براءتها عن جرم سب الذات الالهية لعدم كفاية الادله .
وتتلخص اسباب الطعن الاول المقدم من المدعي بالحق المدني بما يلي :
القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
لم تاخذ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعين الاعتبار ان القرار المستانف هو قرار تمهيدي لم يفصل في اساس النزاع وهو من القرارات التي لا تستانف الا مع الحكم الفاصل في اساس النزاع .
لم تاخذ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعين الاعتبار الدفوع القانونية التي قدمها وكيل الطاعن في مرافعته الخطية حيث خالف ابسط قواعد القانون كون الادعاء بالحق المدني قدم ضمن المدة القانونية ومدفوع الرسوم عنه ابتداء قبل تحويل القضية من النيابة العامة الي المحكمة المختصه .
القرار المطعون فيه واجب النقض والالغاء كون الطاعن المدعي بالحق المدني موظف عام .
القرار المطعون فيه واجب النقض والالغاء كون المحكمة لم تراع المدد والاصول القانونية في استئناف القرارات التمهيدية .
لهذه الاسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمة ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والغائه وبالتناوب اعادة القضية الى مرجعها للسير بها وفق الاصول والقانون .
وتتلخص اسباب الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة بما يلي :
القرار المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم بالحكم بعدم ملاحقة المطعون ضدها عن جرم الذم والشتم والتحقير لعدم اتخاذ المشتكي صفة الادعاء بالحق المدني علما بان المشتكي كان قد تقدم بلائحة ادعاء بالحق المدني وتم توريدها لقلم المحكمة بعد دفع الرسوم القانونية المطلوبه عنها .
القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون ولا يستند الى اساس قانوني سليم كون النيابة العامة قدمت البينه على واقعة سب الذات الالهية وان المطعون ضدها لم تقدم اية بينه تثبت عكس ذلك .
القرار المطعون فيه واجب النقض والالغاء كون المشتكي المدعي بالحق المدني موظف عام ولا تتوقف شكواه على اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني .
القرار المطعون فيه غير مسبب تسببا سليما ويشوبه الغموض والتناقض .
القرار المطعون فيه مخالف للقانون لعدم الاخذ بالبينات الخطية والشخصية المقدمة في الدعوى في حين ان المطعون ضدها لم تقدم اية بينه .
لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والغائه وبالتناوب اعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها وفق الاصول والقانون .
التسبيب
القرار
بعد التدقيق والمداولة قانونيا نجد ان الطعنين مقدمين ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلا .
وفي الموضوع وعن اسباب الطعنين .
وبالنسبة لاسباب الطعن الاول جميعا المقدم من المدعي بالحق المدني نجد ان المادة 170 من قانون الاجراءات الجزائية قد نصت على انه ( مع عدم الاخلال بنص المادة 196 من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى الحق المدني لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمه مهما بلغت قيمته وتنظر في هذه الدعوى تبعا للدعوى الجزائية .
كما نصت الفقره الاولى من المادة 195 على انه ( يجوز اقامة دعوى الحق المدني تبعا للدعوى الجزائية امام المحكمة المختصه ، كما يجوز اقامتها على حده لدى القضاء المدني وفي هذه الحاله يوقف النظر في الدعوى المدنية الى ان يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات ...
وان المادة 197 من نفس القانون قد نصت على انه ( للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائة في اية حاله كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل تاثير على الدعوى الجزائية وبمفهوم المخالفه لا يجوز للمحكمة الجزائية المختصة فصل الدعوى المدنية عن الدعوى الجزائية او الحكم بهما كل على حده .
يستفاد من كل ذلك ان القضاء الجزائي ينظر الدعوى المدنية تبعا لدعوى الحق العام على سبيل الاستثناء من القواعد العامة فاذا اقيمت الدعويان العامه والمدنية امام القضاء الجزائي وجب الفصل فيهما بحكم واحد وليس للمحكمة الجزائية ان تفصل في احداهما وتؤجل البت في الثانية لان الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجودا وعدما .
وعليه وحيث ان المدعي بالحق المدني كان قد تقدم بواسطة وكيله بلائحة استئناف بتاريخ 7/7/2010 وان قرار الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 15/6/2010 وتطبيقا لاحكام المادة 325 من قانون الاجراءات الجزائية و المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ولا عبره لتاريخ القرار الاعدادي في 1/6/2010 الوارد على الصفحه 18 من محضر المحاكمة وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الطعين بالاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وحيث ذهبت الى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه من هذه الناحية مستوجب النقض .
كما نجد ان المشتكي المدعي بالحق المدني يعمل مدير عام وحدة شؤون مجلس الوزراء في وزارة شؤون المرأه الفلسطينية في رام الله وان المطعون ضدها المدعى عليها بالحق المدني تعمل وكيل وزارة شؤون المرأه في وزارة شؤون المرأه في رام الله ، وان الافعال الجرمية المسنده للمطعون ضدها المدعى عليها بالحق المدني هي الذم والقدح والتحقير وعلى فرض ثبوتها كانت اثناء العمل الوظيفي وبسببه بمعنى ان تقع الافعال الجرمية على الموظف اثناء قيامة بوظيفته او بسبب ما اجراه بحكمها وبذلك فان ما ورد في المادة 364 من قانون العقوبات لا تنطبق على وقائع هذه الدعوى كون الطاعن والمطعون ضدها موظفين عموميين وان الفقره الاولى من المادة 196 من قانون الاجراءات الجزائية هي الواجب التطبيق والتي تنص على انه ( يجوز الادعاء بالحق المدني امام محكمة الدرجة الاولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى اقفال باب المرافعه ) .
وان الفقره الثالثه من ذات المادة قد نصت على انه ( لا يجوز ان يترتب على الادعاء بالحق المدني تاخير الفصل في الدعوى الجزائية والا قررت المحكمة عدم قبول الادعاء ) .
وفي هذا الخصوص نجد ان الطاعن كان قد تقدم بلائحة ادعاء بالحق المدني ابتداء عند احالة الدعوى الى المحكمة المختصه وتم دفع الرسوم القانونية المطلوبه وبالتالي فان ما ذهبت اليه محكمة البداية بصفتها الاسئتنافية في قرارها المطعون فيه مخالف للواقع وللاصول والقانون معا ومستوجب النقض من هذه الناحية ايضا .
اما بالنسبة لاسباب الطعن الثاني جميعا المقدم من النيابة العامة فيما يتعلق بجرم سب الذات الالهية المسند للمتهمه المطعون ضدها خلافا لاحكام المادة 273 من قانون العقوبات كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته نجد ان لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل وتكوين عقيدتها وان لها ان تقضي بالبراءه متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات ، الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة الامر الذي لم يحصل في هذه الدعوى وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع ان تتناول الوقائع الوارده في البينات المقدمة في الدعوى وتزنها وتعمل فيها قناعتها سلبا او ايجابا .
ونجد ان القرار المطعون فيه قد بني في منطوقه على عبارات وليس على علل واسباب مستخلصه بما تضمنته القضية من ادله وبينات وان اكتفاء محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في مضمون قرارها بالقول ( .. لم نجد في هذا الاستئناف ما يجرح القرار المستانف وتحمله على ذات الاسباب التي ساقها قاضي الموضوع حيث صدر هذا القرار بناء على البينات المقدمة والتي اقتنع بها القاضي الامر الذي لا نملك فيه حق التدخل في قناعته ) .
هو اكتفاء مخل وليس فيه أي رد على اسباب الاستئناف وكان يقتضي مناقشة هذه الاسباب مناقشة وافية وصحيحه حتى تستطيع محكمتنا بسط رقابتها على القرار المطعون فيه فيكون حكمها مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه من هذه الناحيه ايضا .
ويقتضي ضرورة التنويه هنا ان نص المادة 273 من قانون العقوبات كما هي وارده في قرار الاتهام ولائحته يتعلق بارباب الشرائع الدينية من الانبياء وبالتالي لا ينطبق على الافعال الجرمية الصادره عن المطعون ضدها المدعى عليها بالحق المدني على فرض ثبوتها وانما تشكل بالتطبيق القانوني السليم نص المادة 278/2 من ذات القانون .
منطوق الحكم
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر قبول الطعنين موضوعا ونقض القرار المطعون فيه واعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاحالتها الى محكمة الدرجة الاولى للسير بالادعاء المدني حسب الاصول ومن ثم اصدار حكم جديد في الشقين المدني والجزائي على ضوء ما بيناه اعلاه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا بالاغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/1/2012
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
قرار المخالفه المعطى من القاضي محمد سامح الدويك
في الطعن رقم 202/2010 ،203/2010 نقض مدني / جزائي
بالتدقيق اجد انني وان كنت اتفق تماما مع ما توصلت اليه الاكثرية المحترمه في ردها على الطعن المقدم من النيابة العامه المنصب على الشق الجزائي من الحكم المطعون فيه .
الا انني ارى وبالنسبة للطعن المقدم من الجهة المدعية بالحق المدني رقم 202/2010 ، المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف برد الطعن الاستئنافي شكلا لتقديمه بعد فوات المدة القانونية انه غير وارد على اعتبار ان محكمة اول درجه كانت قد قررت عدم قبول الادعاء بالحق المدني في الجلسة المنعقده بتاريخ 1/6/2010 وبان هذا الحكم يعد فاصلا في الشق المدني ويقبل الطعن بالاستئناف خلال المدة القانونية استقلالا .
ولما كان ذلك وكان الحكم المنصب على الشق المدني في مرحله اول درجه صدر بمواجهة الجهة المدعية بالحق المدني وتقدمت بطعنها الاستئنافي عليه في 7/7/2010 خارج المدة القانونية .
وحيث لا مجال لتطبيق المبدأ المتصل في ان الادعاء بالحق المدني يدور وجودا او عدما من الشق الجزائي كما ذهبت اليه الاكثرية المحترمه لاختلاف هذا المفهوم القانوني عن مفهوم استقلالية الاحكام القابلة للطعن خلال المدة القانونية وبالتالي لا ينال من ذلك ان تسير محكمة الموضوع في الشق الجزائي بعد ان قالت كلمتها النهائية في الشق المدني وبان القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية باكثر مما لا تحتمل .
الامر الذي يجعل من قرار محكمة الاستئناف المتضمن رد الاستئناف المنصب على الشق المدني قرارا متفقا وصحيح القانون لا ينال منه الطعن المقدم من الجهة المدعية بالحق المدني ولا يجرحه .
ولكل ما تقدم وخلافا لما ذهبت اليه الاكثرية المحترمه ارى رد الطعن المقدم من الجهة المدعية بالحق المدني وتاييد الحكم المطعون فيه في حدود ذلك فقط .
صدر في 19/1/2012 القاضي المخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:29 مساء  الزوار: 1859    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النـار أهـون من العـار.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved