||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405616
عدد الزيارات اليوم : 8731
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 187 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/5/31


نــقـــض جـــــزاء
رقم:187/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
قرار المخالفة
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ عبد الله غزلان. وعضوية السادة القضاة: عزمي طنجير، محمد سامح الدويك، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.
الطاعـــــــــــن: ج.م.ص.أ. وكليه المحامي إبراهيم الشيخ/ قلقيلية المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/11/2010 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 21/10/2010 في الإستئناف الجزائي رقم 420/2010 القاضي بإسقاط هذا الإستئناف لعدم حضور المستأنف (الطاعن) جلسة المحاكمة وذلك للأسباب التالية:-
ينعى الطاعن على المحكمة الخطأ في إسقاطها إسقاطها الإستئناف لمخالفتها ما استقرت عليه إحكام محكمة النقض ومخالفتها لنص المادة 247 و 333 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ وكذلك مخالفتها لنص المادة 146 من ذات القانون.
وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه وإلغاءه وإجراء المقتضى القانوني.
تقدم النائب العام المساعد بمطالعة النيابة ملتمساً فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفٍ شروطه الشكلية والقانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، نجد أن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 21/10/2010 قررت إسقاط الإستئناف الجزائي رقم 420/2010 المقدم من الطاعن ضد الحكم الصادر بحقه بمثابة الحضوري عن محكمة صلح سلفيت في القضية الجزائية رقم 401/2010 القاضي بحبسه لمدة أربعة أشهر.
أننا نجد بأن ما قضت به محكمة الإستئناف مخالف لأحكام المادة 247 بدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية وكان عليها أن تعيد تبليغ المستأنف (الطاعن) موعد الجلسة وإذا ما تبلغها ولم يحضر للمرة الثانية تصدر مذكرة إحضار بحقه.
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم قد أغفلت تطبيق أحكام المادتين المشار إليها أعلاه فإن حكمها هذا يغدو مخالفاً للقانون ومستوجباً النقض.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــاب
تقرر المحكمة بالأغلبية قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير فيها وفق ما بيناه من قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 31/5/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الــــرأي المخــالـــف
للسـيد القاضـي عبـد الله غــزلان
أخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه ذلك ان حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية القاضي بإسقاط الإستئناف لتخلف المستأنف عن حضور الجلسة الأولى المعينة لنظر الإستئناف لا يعدو أن يكون حكماً غيابياً.
وعلى ما أنبأت عنه أحكام المواد (314) (333) (348) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 فإن حكماً كهذا يقبل الطعن بالإعتراض، باعتبار أن الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات تخضع للطعن بالإعتراض كما تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بالإعتراض والحكم الغيابي، ولا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للإعتراض أو الإستئناف وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.
القاضي المخالف

الكاتب: yasmeen بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:27 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أشـدُّ الجهادِ مجاهـدةُ الغيـظِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved