||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606514
عدد الزيارات اليوم : 2573
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 16 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/4/23

بسم الله الرحمن الرحيم

نقض جزاء رقم 16/2005 السلطة الوطنية الفلسطينية
قرار رقم : 54 مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا-محكمة النقض
القــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله و المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار القرار بإسم الشعب العربي الفلسطيني


المبادئ القانونية
تمديد توقيف المتهم في غيابه يخالف المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، وعليه فإذا وجدت المحكمة أن تمديد توقيف المتهم قد تم في غيابه عليها أن تبطل إجراء تمديد التوقيف لتعلق ذلك بالنظام العام.
استناداً للمادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية تنظر محكمة النقض في الموضوع إذا كان الطعن قد وقع بعد الطعن الأول.
الديباجة
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد المستشار أمين عبد السلام العزوني و عضوية السادة المستشارين محمد شحادة سدر, اسامة الطاهر, فريد مصلح,محمد أبو غوش

الطاعنان : 1) م، ع، ه / يطا 2) م، ع، ه / يطا وكيلهما المحامي موسى الخطيب /الخليل المطعون ضده: الحق العــام
القرار
الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف في رام الله الصادر حضورياً في الاستئناف جزاء رقم 65 لسنة 2004 بتاريخ 3/4/2005 و المتضمن إلغاء كافة الإجراءات التي تمت في طلب الافراج بالكفالة لبطلانها بما في ذلك القرار المستأنف و إعادة الأوراق الى مرجعها للسير في طلب الافراج بالكفالة وفق نص المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية وفق احكام القانون .
تتلخص أسباب الطعن في : -
أولاً : أخطأت محكمة الاستئناف بعدم التقيد بما جاء في قرار محكمة النقض رقم 5 لسنة 2005 بخصوص عدم معالجتها ال مادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية و انما عالجت
المادة 137 من ذات القانون .
ثانياً : اخطأت محكمة الاستئناف بقرارها إلغاء كافة الإجراءات التي تمت في طلب الافراج .
و طلب وكيل الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه و اصدار الامر بالافراج الفوري عن الطاعنين و/أو بالكفالة التي قررتها النيابة و ذلك عملاً بالمادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية .
و تقدم رئيس النيابة بمطالعة ورد فيها أن الطعن لا يندرج ضمن الاسباب الواردة حصراً في نص المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية و انه لا تثريب على محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه لكون الحكم قد بني على صحيح القانون تطبيقاً و تفسيراً .

التسبيب
بالتدقيق و المداولة فإننا نجد أن الطعن بني على مخالفة للاجراءات و الخطأ في تطبيق القانون و تفسيره و بالتالي فإننا نجد أن ما ورد في مطالعة رئيس النيابة غير وارد .
و حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفياً شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً .
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن محكمتنا قررت بتاريخ 12/1/2005 في النقض الجزائي رقم 5/2005 نقض قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 15/1/2005 في الاستئناف جزاء رقم 65 لسنة 2004 لكون القرار المطعون فيه مخالف لنص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية وقد أعادت الأوراق لمحكمة الاستئناف لاصدار القرار المقتضى .
و بتاريخ 3/4/2005 اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه و المتضمن إلغاء كافة الإجراءات التي تمت في طلب الافراج بالكفالة لبطلانها بما في ذلك القرار المستأنف و اعادت
الأوراق الى مرجعها للسير في طلب الافراج بالكفالة وفق نص المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية ووفق القانون .
و عليه و طالما أن قرارنا المشار اليه قد تضمن اعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لمخالفة قرارها لنص المادة 121 المتعلقة بتوقيف المتهمين و التي لا تجيز اصدار امر توقيف أي منهم في غيابه الا اذا اقتنع القاضي بالاستناد الى بينات طبية انه يتعذر احضاره امامه بسبب مرضه .
و طالما انه من الثابت ان قرار تمديد التوقيف قد تم في غياب المتهمين و بالتالي فهو مخالف لنص المادة 121 فأنه كان على محكمة الاستئناف أن تعالج موضوع توقيف المتهمين ابتداء لا أن تبطل الإجراءات المتعلقة بطلبات الكفالة وفق نص المادة 137 من قانون الإجراءات الجزائية لأن بحث اجراءات الكفالة يكون عندما تتم اجراءات التوقيف بصورة متفقة و احكام القانون لان الفرق القانوني واضح بين اجراءات التوقيف و الاجراءات المتعلقة بالافراج بالكفالة .
منطوق الحكم
و عليه و حيث أن تمديد التوقيف قد وقع باطلاً لكون ا لمادة 121 لا تجيز توقيف المتهم بالطريق التي تم فيها توقيف الطاعنين و حيث أن هذه المسألة من النظام العام بدلالة المادة 474 و 475 من قانون الإجراءات الجزائية فإننا نجد أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون و تطبيقه و تفسيره و مخالف للاجراءات القانونية السليمة و بالتالي فإننا نقرر نقض الحكم المطعون فيه و حيث أن هذا الطعن قد وقع بعد النقض الاول و عملاً باحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية فإننا نقرر الافراج عن الطاعنين فوراً لمخالفة اجراءات توقيفهم للقانون على أن لا يحول ذلك دون توقيفهم بصورة قانونية وفق نص المادتين 57 و 182 من قانون الإجراءات الجزائية اذا تعذر مثوله بالذات ما لم يكونا موقوفين على ذمة تهمة اخرى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/4/2005 .

القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:35 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{كُلُّ نفسٍ بِمَا كَسَبَت رَهِينَةٌ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved