||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35606521
عدد الزيارات اليوم : 2580
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/25

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم:45/2005
التاريخ:25/9/2005

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا – محكمة النقض
الديباجة

القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراِء المحاكمة وإصدار القرار باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد: سامي صرصور وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل ومحمد شحادة سدر واسامه الطاهر وفريد مصلح

الطاعن: س . ا . م / نابلس وكيله المحامي يزيد مخلوف المطعون ضده الأول: الحق العام والنائب العام. المطعون ضده الثاني: (المدعي بالحق الشخصي) غ . م . ر / طولكرم

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن ضد القرار الصادر بتاريخ 26/4/2004 عن محكمة بداية
طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 54/2003 والقاضي بإسقاط استئناف
المستأنف (الطاعن) لتبلغه حسب الأصول موعد نظر جلسة الاستئناف المعينة في 26/4/2004 وعدم حضوره.
تتلخص أسباب الطعن بأن القرار المطعون فيه باطل ومخالف للقانون ولإجراءات
التبليغ.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى مرجعها.
تقدم رئيس النيابة بمطالعه خطية ورد فيها ما يلي:
القرار المطعون فيه لا يشوبه البطلان ولا يخالف القانون.
لم تجانب الصواب محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية عندما اعتبرت رفض توقيع الزوجة على ورقة التبليغ إجراءً سليماً تم وفق صريح القانون.
3. أن ورود كلمة إسقاط للاستئناف هي وفق صحيح نص المادة (339) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. 4. أن افتراض وكيل الطاعن بأن الطعن المقدم مستوف للشروط الشكلية و وارد ضمن
المدة القانونية كون الطاعن لم يتبلغ القرار المطعون فيه هو افتراض مخالف لصريح نص المادة 355/1/2 من قانون الإجراءات الجزائية والتي حددت مدة الطعن بالنقض بأربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو من اليوم الذي يلي تبليغه إذا كان بمثابة الحضوري.
5. أن ما أورده الطاعن من أسباب لا تندرج فيما تضمنته المادة (351) من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاءت على سبيل الحصر.
وقد طلب رئيس النيابة بناء على ذلك رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
بالتدقيق والمداولة وبالنسبة للطعن الشكلي الذي أبداه رئيس النيابة في البند الخامس من لائحته الجوابية والمتعلق بطلب رد الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
فإننا نجد أن القرار المطعون فيه بالنقض قد صدر بتاريخ 26/4/2005 بحضور وكيل الطاعن كما هو ثابت من ضبط المحاكمة الاستئنافية.
والسؤال، هل يعتبر هذا الحكم حضوري بحق الطاعن أم بمثابة الحضوري لأغراض
حساب مدة الطعن؟
إننا بالرجوع إلى المادة (333) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تنص على أن (تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة
وإجرائاتها....... أو في حالة عدم حضوره إلى المحكمة بعد تبلغه بموعد المحاكمة إذا كانت الدعوى منظورة أمامها).
وحيث أن المادة (247) من ذات القانون تنص على انه (إذا لم يحضر المتهم إلى
المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار).
فإن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه قد صدر في غياب الطاعن بمثابة الحضوري.
وبما أن المادة (355) من ذات القانون تحدد ميعاد الطعن بالنقض بأربعين يوماً تبدأ في السريان من اليوم التالي لتبليغ الحكم إذا كان بمثابة الحضوري.
وحيث من الثابت أن الطاعن لم يتبلغ الحكم المطعون فيه، فإن مدة الطعن لم تبدأ في السريان بحقه ويكون طعنه مقدماً سنداً لذلك ضمن المدة القانونية وبما أنه مستوف أيضاَ لباقي شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع وحيث كان من المتوجب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إعمال أحكام المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة (333) من ذات القانون وبما أنها لم تفعل فإن قرارها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب تطبيقه وتفسيره والقصور في تعليله.

منطوق الحكم
لذلك فإننا نقرر نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة عملاً بالمادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية
رقم 3 لسنة 2001.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/9/2005

القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:36 مساء  الزوار: 709    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا كانت النّفوسُ كِبَارا *** ‏ تعِبتْ في مرادِها الأجْسَامُ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved