||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622532
عدد الزيارات اليوم : 9115
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 18 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/5/19

نقض جزاء 
رقم:18/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض 
الديباجة
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر وعبد الله غزلان وفتحي أبو سرور وهشام الحتو.
الطاعــــــــــــن: محمود راضي محمد بشارات – طمون/ جنين. وكيلاه المحاميان زايد عمران ومازن عمران/ نابلس. المطعـون ضده: الحق العام.
الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 2/4/2008 لنقض الحكمين الصادرين عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية الأول الصادر بتاريخ 27/2/2008 في الاستئناف الجزائي رقم 93/2006 المتضمن رد الاستئناف شكلاً.
الثاني الصادر بتاريخ 1/4/2008 في الاستئناف الجزائي رقم 43/2008 المتضمن تأييد حكم محكمة أول درجة برد الاعتراض.
تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكمين المطعون فيهما مخالفتهما للقانون ذلك أن معاون النيابة لا يملك توقيع وإحالة الدعوى للمحكمة الأمر الذي نتج عنه بطلان في الإجراءات لمخالفة ذلك أحكام الماد (68) من قانون السلطة القضائية والمادتين (150) و(151) من قانون الإجراءات الجزائية مبدياً انه لم يتبلغ الحكم الصلحي الغيابي وان الطعن فيه بالاستئناف والاعتراض قدم على العلم طالبا بالنتيجة نقض الحكمين المطعون فيهما.
تقدم رئيس النيابة العامة بمطالعة تضمنت فيما تضمنته أن توقيع معاون النيابة على لائحة الاتهام لا يرتب البطلان طالما انه جزء من السلم الهرمي للنيابة العامة ملتمساً بالنتيجة رد الطعن موضوعاً. 
التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلا.
ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد إحالة الطاعن لمحكمة صلح طوباس لمحاكمته بتهمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادة (421) من قانون العقوبات لسنة (60) المعدلة بالأمر (890) وقد أصدرت محكمة الصلح حكماً بتاريخ 14/5/2006 بحق الطاعن يقضي بحبسه مدة ستة أشهر وتغريمه مائة دينار.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه استئنافا بالاستئناف رقم 93/2006 فيما قضت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية رد الاستئناف شكلا وتأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الغيابي لا يقبل الطعن بالاستئناف وإنما يقبل الاعتراض، وعلى اثر هذا الحكم تقدم الطاعن باعتراض ضد الحكم الغيابي المذكور لدى المحكمة مصدرته فيما قضت المحكمة رد الاعتراض شكلا لتقديمه بعد الميعاد.
لم يرتض الطاعن بالحكم المذكور فطعن فيه استئنافا بالاستئناف رقم 43/2008 وقد قضت محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
لم يقبل الطاعن بالحكمين الإستئنافيين (93/2006) و(43/2008) فطعن فيهما بالنقض للأسباب المشار إليها آنفاً.
وفي الموضوع وبالنسبة للحكم الأول الصادر بتاريخ 27/2/2008 في الاستئناف رقم 93/2006 ولما كان الحكم المستأنف قد صدر بحق المتهم (الطاعن) غيابياً وحيث أن الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بطريق الاستئناف إذ على المحكوم عليه غيابيا أن يتقدم باعتراض ضد الحكم الصادر بحقه غيابيا لدى المحكمة مصدرته.
وحيث نصت المادة (314) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 " للمحكوم عليه غيابيا في مواد الجنح والمخالفات أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبلغه بالإضافة لمسافة الطريق" فيما نصت المادة (319/2) من ذات القانون " الحكم برد الاعتراض قابل للاستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبلغه إذا كان غيابياً " كما نصت المادة (323/1) من القانون المذكور " يجوز للخصوم استئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضوري..".
ولما كان الطاعن قد تقدم باستئناف ضد الحكم الغيابي دون أن يسلك طريق الاعتراض فإن استئنافه والحالة هذه يغدو مستوجبا عدم القبول، ذلك أن أحكام المادتين (319/2) و(323/1) من قانون الإجراءات الجزائية تنص بأن الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف هي الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضوري والأحكام الصادرة بنتيجة الاعتراضات المقدمة ضد الأحكام الغيابية.
لذا ولما كان الأمر كذلك فإن ما ينعاه الطاعن على حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 93/2006 غير وارد وفي غير محله ومستوجباً الرد.
أما بالنسبة للحكم الثاني الصادر بتاريخ 1/4/2008 في الاستئناف الجزائي رقم 43/2008، ولما كانت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف شكلاً وتأييد حكم محكمة الصلح القاضي برد الاعتراض لتقديمه بعد مضي المدة المقررة قانوناً، حملته على أن تقديم الطاعن استئنافا ضد الحكم الغيابي يشكل علماً بالحكم مجرياً للميعاد بالنسبة للاعتراض.
والذي نراه أن هذا الذي حملته محكمة البداية حكمها له ما يبرره قانوناً، ذلك أن علم الطاعن بالحكم الغيابي وسلوكه لطريق من طرق الطعن وان كان على خلاف الطريق التي نص عليها المشرع يشكل مانعا من سلوك طريق الطعن السليم الذي رسمه المشرع بعد مضي الميعاد، ولغايات حساب الميعاد في الحالة الماثلة يعتد بتاريخ تقديم الطعن الأول الذي سلكه الطاعن على خلاف ما ينص عليه المشرع.
وبذلك فإن تقديم الطاعن استئنافا ضد الحكم الغيابي بتاريخ 25/5/2006 سجل تحت رقم 93/2006 في حين تقرر رده بتاريخ 27/2/2008، لا يبرر تقديم اعتراض بتاريـخ 3/3/2008 ضـد 
الحكم الغيابي بمقولة انه لم يتبلغ الحكم الغيابي محل الاعتراض وان الاعتراض مقدم على العلم إذ أن الاعتراض يغدو والحالة هذه مقدم بعد الميعاد وان حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية جاء متفقاً وصحيح القانون.
منطوق الحكم
لهـــذه الأسبـــــــــاب
المحكمة تقرر رد الطعن. 
جملة الصدور وتاريخ الفصل 
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/5/2008
القضاة في الصدور 
الكاتــب الرئيــس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:37 مساء  الزوار: 2723    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved