||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621768
عدد الزيارات اليوم : 8351
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 3 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2008/5/19

نقض جزاء
رقم :3/2008
السلطـــــة الوطنية الفلسطينيـــــة
السلطـــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الــحـــكــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيــــد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة:عبد الله غزلان، الدكتور عثمان التكروري،فتحي أبو سرور، وهشام الحتو
الطاعـــن: صادق عبد الرزاق عبد الله البشتاوي/ نابلس وكيله المحامي عبد الرحيم عاشور المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 23/12/2007 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2007 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 135/2005 المتضمن رده كون الحكم المستأنف حكما غيابيا لا يقبل الطعن بالاستئناف.
ينعى الطاعن على الحكم الطعين مخالفته للقانون مبديا ان المادة 323/1 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز استئناف الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية وحيث ان الحكم صدر بمثابة الحضوري فانه يقبل الاستئناف طالبا بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم الطعين.
تقدم رئيس النيابة العامة بمطالعة تضمنت فيما تضمنته ان الحكم الطعين يتفق وصحيح القانون وأن الطعن يستوجب الرد.
التسبيب
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن بالميعاد ولتوفر شرائطه الشكلية الأخرى تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد ان الحكم المستأنف قد صدر غيابيا بحق الطاعن وحيث ان الأحكام الغيابية لا تقبل الطعن بطريق الاستئناف إذ على المحكوم عليه غيابيا ان يتقدم باعتراض ضد الحكم المذكور لدى المحكمة مصدرته عملا بأحكام المادة 314 من قانون الإجراءات الجزائية وحيث انه لم يفعل بل بادر للطعن بالاستئناف فان استئنافه والحالة هذه يستوجب عدم القبول ذلك ان مفاد أحكام المادتين 319/2 ، 323/1 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 بان الأحكام التي تقبل الطعن بالاستئناف هي الأحكام الحضورية والمعتبرة بمثابة الحضورية والأحكام الصادرة بنتيجة الاعتراضات المقدمة ضد الأحكام الغيابية ، الأمر الذي تكون معه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذ قضت برد الاستئناف قد أنزلت القانون منزلته وطبقته على واقع يطابقه وينطبق عليه.
منطوق الحكم
لهــذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 19/5/2008
القضاة في الصدور
الكاتب الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:40 مساء  الزوار: 836    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

صَبرُكَ عن مَحَارِمِ اللهِ أيْسَرُ من صَبرِكَ على عَذَابِ اللهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved