||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605275
عدد الزيارات اليوم : 1334
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2006/3/28

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 49/2005 (جزاء)


المبادئ القانونية
على المحكمة أن تستخدم ما لديها من صلاحيات لإحضار المتهم عند تلاوة الحكم، ذلك أن حضور المتهم عند تلاوة الحكم أمر ضروري لا يجوز التغاضي عنه وفقاً للمادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / فوزي أبو وطفه وأمين وافي وزكريا كحيل ووليد الحايك. وسكرتارية : زياد فتيحة.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : ع . م . أ – رفح الشابوره. وكيله المحامي / فتحي نصار

الحكم المطعون فيه : الحكم الصادر بتاريخ 13/9/2005 من لدى محكمة الاستئناف بغزة والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف وبراءة المستأنف من التهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام لعدم كفاية الأدلة والإفراج عنه مالم يكن موقوفاً لسبب آخر. تاريخ تقديمه : 22/10/2005. جلسة يوم : الثلاثاء 28/3/2006. الحضور : حضر الأستاذ / عطية جمعة رئيس النيابة. وحضر الأستاذ / فتحي نصار وكيل المطعون ضده.


القرار
الأسباب والوقائع
وبعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتلخص في
أن النيابة العامة قد قدمت المطعون ضده ع . م . أ 21 سنة من سكان رفح
الشابورة للمحاكمة لدى محكمة بداية خان يونس بتهمة السطو ليلاً على بيت والسرقة منه
خلافاً للمادتين 295 ، 294 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 36 بوصف أنه بتاريخ
17/1/2001 وبدائرة شرطة رفح سطا ليلاً على منزل المجني عليه ع . ي . م بأن
تسلق جداره الخارجي ودلف لداخل غرفة النوم وفتح دولاب الملابس وسرق السلسال الذهبي
المبين بالمحضر ولاذ بالفرار وبتاريخ 13/7/2004 قررت المحكمة إدانته بالتهمة سالفة الذكر لكفاية
الأدلة بعد أن استمعت لبينات النيابة والدفاع والحكم عليه بالحبس مدة سنة مع النفاذ من تاريخ الحكم

وحيث أن حكم محكمة أول درجة لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر بإستئنافه بواسطة
وكيله لدى محكمة الاستئناف بغزة ناعياً عليه الخطأ في تطبيق القانون واستثناء بينات الدفاع
وبتاريخ 13/9/2005 قررت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف وبراءة المستأنف ( المطعون ضده ) من التهمة المسندة إليه في لائحة الإتهام لعدم كفاية
الأدلة والإفراج عنه مالم يكن موقوفاً لسبب آخر استناداً إلى أن الأدلة التي ساقتها النيابة العامة
لإثبات التهمة قد جاءت قاصرة عن حد الكفاية لإدانته وانحصرت تلك الأدلة بشهادة المجني عليه
وزوجته ولم تتعزز بأية أدلة أخرى.

وحيث أن حكم محكمة الاستئناف لم يرق للنيابة العامة فتقدمت بالطعن الراهن ناعية انها
خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه وجاء الحكم خلواً من أسبابه الموجبه وطالبت في ختام اللائحة
بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي
أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

التسبيب
وحيث أن المحكمة وقد دققت وقبل الخوض في أسباب الطعن أنه لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 تنص إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في
اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى فإذا لم يحضر تصدر بحقه
مذكرة إحضار وتنص المادة 277 من ذات القانون يوقع القضاة الحكم ويتلى علناً بحضور وكيل
النيابة والمتهم كما تنص المادة 333 من ذات القانون تجري في المحاكم الإستئنافية أحكام المواد
المتعلقة بعلانية المحاكم وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ....الخ كذلك تنص المادة 339 من
ذات القانون يسقط إستئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ
قبل الجلسة.
وحيث أنه تبين مما سلف أن محكمة الإستئناف قد وقعت في خطأ قانوني عندما أصدرت
حكمها المطعون فيه في غياب المتهم ( المطعون ضده ) وكان الأجدر بها أن تؤجل الاستئناف
للنطق بالحكم لجلسة قادمة واتخاذ المقتضى القانوني بحقه وفقاً للقانون وبناء على ذلك فإن حضور
المطعون ضده عند تلاوه الحكم أمر ضروري لا يجوز التغاضي عنه أو إغفاله وبالتالي فأنه لا داعي
للرد على أسباب الطعن مما ترى معه المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة
الإستئناف بغزة لنظرها من هيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة الإستئناف بغزة لنظرها من هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً
وصدر بتاريخ 28/3/2006.
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(وليد الحياك) (زكريا كحيل) (أمين وافي) (فوزي أبو وطفه) (محمد صبح)

ط/محمد.

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:39 مساء  الزوار: 834    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {فَمَـن نَّكَـثَ فَإنَّمـَا يَنكُـثُ عَلـى نَفـسِهِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved