||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :5
من الضيوف : 5
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605146
عدد الزيارات اليوم : 1205
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2003/4/12

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 5/2001 جزاء


المبادئ القانونية
إستناداً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 فإنه لا يجوز لمحكمة الإستئناف رؤية الدعوى بغياب المتهم بجناية، وإنما يتوجب حضور المتهم بالذات ولا يكفي حضور وكيله الجلسة نيابة عنه، وإنما يجوز ذلك بالنسبة لجرائم الجنح والمخالفات والمجرم الفار.
إذا كان منطوق الحكم لا يتفق مع أسبابه، بحيث لا يكفي ما ورد فيه من أسباب لحمله فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً المستشار / خليل الشياح عضواً المستشار / يونس الاغا عضواً المستشار / سعادة الدجاني عضواً المستشار / فيصل الحسيني عضواً وسكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: س. ب. م - محكوم بسجن غزة المركزي. وكيله المحامي / غازي ابو وردة. المطعون ضده: الاستاذ النائب العام.
الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 64/2001 والقاضي بتأييد الحكم الصادر من محكمة بداية غزة بتاريخ 7/7/2001 والقاضي بحبس الطاعن مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف في القضية الجزائية رقم 30/2001 بداية غزة.

تاريخ تقديمه: 25/11/2001. جلسة يوم: السبت 12/4/2003. الحضور: حضر الاستاذ / زاهر السقا وكيل النيابة.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان الطاعن قدم للمحاكمة لدى محكمة بداية غزة بتهمة السطو على حانوت والسرقة منه خلافا للمادتين
294
،
297 من قانون العقوبات لسنة 1936
ولدى تلاوة التهمة عليه اعترف بها واجاب انه مذنب عليها وعليه قضت المحكمة عليه في جلستها المنعقدة يوم 7/7/2001 بالحبس مدة سنة مع النفاذ مع مراعاة خصم مدة التوقيف منها.
لم يرضى المتهم المحكوم عليه بقضاء محكمة البداية فطعن عليه بصحيفة استئناف اودعها لدى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا قيدت برقم 64/2001 بنى فيها استئنافه على اساس ان محكمة البداية لم تراع ظروف المتهم المستأنف كونه في مقتبل العمر ولا سوابق له وأنه تصالح مع المجني عليه وانه طالب في المرحلة الثانوية وانتهى في صحيفة استئنافه الى طلب الغاء الحكم او شموله بوقف التنفيذ او اعادة القضية الى محكمة اول درجة لاعادة محاكمته.
وحيث ان محكمة الاستئناف بعد ان استمعت الى مرافعة وكيل المستأنف دون حضور المتهم المستأنف جلسة المحاكمة – حيث كرر ما جاء في صحيفة استئنافه ولم يضف جديدا وبعد ان استمعت لممثل النائب العام الذي طلب تأييد الحكم المستأنف لكونه جاء مراعياً لظروف المستأنف وعليه قضت في جلستها يوم 7/11/2001 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفض وتأييد الحكم المستأنف.
بتاريخ 17/11/2001 وبعد الفصل في الاستئناف تقدم المحكوم عليه المستأنف بالطلب رقم 265/2001 لدى محكمة الاستئناف طلب فيه فسخ الحكم الغيابي الصادر بحقه في الاستئناف رقم 64/2001 والسير فيه بحضوره وذلك لعدم حضوره بالذات امام محكمة الاستئناف لدى نظرها له ولدى اصدارها الحكم بجلسة يوم 7/11/2001 وذلك لعدم تبليغه بموعد هذه الجلسة، وبجلسة 27/12/2001 حكمت المحكمة الاستئنافية برفض هذا الطلب.

التسبيب
وحيث ان محكمة النقض بعد اطلاعها على الاوراق وعلى الحكم المستأنف تبين لها ان محكمة الاستئناف قد نظرت في الاستئناف الماثل رقم 64/2001 بحضور وكيل المستأنف دون حضور المتهم المستأنف بذاته جلسة يوم المحاكمة وترى في ذلك مخالفة لاحكام قانون الاجراءات الجزائية والتي لا تجيز محاكمة المتهم في جناية غيابيا وتجيزها بالنسبة لجرائم الجنح والمخالفات والمجرم الفار وعليه ولكون التهمة الموجة للمستأنف جناية فانه يتوجب حضور المتهم بالذات في جلسات المحاكمة ولا يكفي حضور موكله الجلسة نيابة عنه.
يضاف الى ذلك ان المحكمة لاحظت ان هناك قصورا وخلط في اسباب الحكم موضوع الطعن، حيث تبين لها ان اسباب الحكم المستأنف لا علاقة لها اصلا بموضوع الاستئناف وتنطوي على خلط بين موضوع الاستئناف رقم 64/2001 وموضوع طلب فسخ الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الاستئناف في الطلب رقم 251/2001 بالرغم من ان الحكمين الصادرين فيهما صدرا في تاريخين مختلفين وان منطوق الحكم لا يتفق مع اسبابه وان ما ورد فيه من اسباب لا تكفي لحمله مما يترتب عليه بطلان الحكم.
وحيث ان النيابة العامة ايدت في تقريرها مخالفة الحكم موضوع الطعن لاحكام قانون الاجراءات الجزائية كما ورد في تقريرها المرفق.
وحيث انه بالبناء على ما تقدم يكون الطعن في محله مما يتعين معه قبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناً بجلسة يوم السبت الموافق 12/4/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فيصل الحسيني)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)


علا/...

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:38 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved