||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604814
عدد الزيارات اليوم : 873
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 17 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/6

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 17/2005 جزاء


المبادئ القانونية
على المحكمة أن تستخدم ما لديها من صلاحيات لإحضار المتهم عند تلاوة الحكم، ذلك أن حضور المتهم عند تلاوة الحكم أمر ضروري لا يجوز التغاضي عنه وفقاً للمادة 277 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / محمد صبح رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي وسعد شحيبر ووليد الحايك. سكرتارية : نور فارس.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : ع . م . م – 27 سنة جباليا الصفطاوي – منزل عماد الفالوجي. وكيله المحامي / عزمي عزام.

الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من لدى محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية بتاريخ 6/5/2005 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. تاريخ تقديمه : 11/4/2005. جلسة يوم : الإثنين 6/6/2005. الحضور : حضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة. وحضر الأستاذ / عزمي عزام وكيل المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن النائب العام قد طعن بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 6/3/2005 من محكمة
بداية غزة بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الجزائي رقم 207/2004 والقاضي بتأييد الحكم
المستأنف الصادر بتاريخ 13/7/2004 من محكمة صلح جباليا والقاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة
السرقة خلافاًللمادة 263 من قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 36 لعدم كفاية الأدلة بوصف أنه
بتاريخ 21/7/2003 وبدائرة شرطة جباليا سرق مبلغ ثلاثه آلاف وسبعمائة شيكل والملوك للمجني
عليه ع . ع . ع وذلك بوجه غير مشروع.

وحيث أن النائب العام قد طعن في هذا الحكم بالنقض استناداً إلى الخطأ في تطبيق القانون
كون المحاكمة لم تجر بصورة علانية وفي غيبة المتهم خلافاً للمادتين 333 ، 277 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 .

التسبيب
وحيث أنه لما كانت المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 إذ نصت
على أن تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة
الحكم النهائي وكانت
المادة 277 من ذات القانون
قد أوجب أن يوقع القاضي الحكم ويتلى علناً
بوجود وكيل النيابة والمتهم وبناء على ذلك فإن حضور المتهم عند تلاوة الحكم أمر ضروري لا
يجوز التغاضي عنه أو إغفاله وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن تستخدم ما لديها
من صلاحية لإحضاره حسب القانون أو التصرف في الإستئناف.

وحيث أنه لما تقدم ترى المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة البداية
بصفتها الإستئنافية لنظر الإستئناف من هيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقضه وإعادة القضية إلى
محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية لتنظر فيها هيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
نظر وتدقيقاً وصدر بتاريخ 6/6/2005.

القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(وليد الحايك) (سعد شحيبر) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (محمد صبح)

ط/محمد

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:41 مساء  الزوار: 666    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اختَـلَطَ حابِـلَهم بِنَابِلَـهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved