||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605298
عدد الزيارات اليوم : 1357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 14 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/15

بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في القضية رقم 14/2005 جزاء


الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ زهير الصوراني رئيساً وعضوية المستشارين/ محمد صبح وسعادة الدجاني وأمين وافي وزكريا كحيل. سكرتارية: مروان النمرة.

الطاعن: م. أ. ص. – المغازي الشارع العام. وكيله المحامي/ محمد عليان أبو حجير. المطعون ضده: النائب العام.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر من محكمة بداية دير البلح بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الجزاء رقم 33/2004 جزاء بتاريخ 24/2/2005 والقاضي بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تاريخ تقديمه: 2/4/2005. جلسة يوم: الأربعاء 15/6/2005. الحضور: حضر الأستاذ/ محمد أبو حجير وكيل الطاعن. وحضر رئيس النيابة الأستاذ/ وائل زقوت

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.
وحيث أن الطعن قدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن النيابة العامة قد قدمت الطاعن م. أ. ص. أمام محكمة صلح دير البلح بتهمة تشغيل منشأة للمياه بدون ترخيص خلافاً للمواد 4/
7/
35 من قانون المياه رقم 3 لسنة 2002
وإحداث تلوث في مصدر مياه خلافاً للمود 35/1 من القانون
المذكور. بوصف أنه بتاريخ 10/1/2004 وبدائرة شرطة المغازي:-
أولاً: قام بتشغيل منشأة للمياه بدون ترخيص من الجهات المختصة وذلك بوجه غير مشروع.
ثانياً: أحدث تلوثاً في مصدر المياه المملوك له (محطة الشلال) إذ تبين بعد فحص عينه منها من قبل سلطة المياه وجود تلوث بالمياه وذلك بوجه غير مشروع.
بتاريخ 23/6/2004 قررت المحكمة إجراء محكمة الطاعن غيابيا لتبلغه بالجلسة وعدم الحضور وحكمت بتغريمه مبلغ سبعة آلاف شيكل أو الحبس شهرين لكل تهمة من التهمتين.
بتاريخ 14/7/2004 تقدم الطاعن بطلب معارضة أمام محكمة صلح دير البلح يطلب فيها فسخ الحكم الغيابي الصادر بحقه مستنداً على سبب عدم تبلغه إشعار المحكمة مما جعله يتأخر عن حضور جلسة المحاكمة. بتاريخ 22/9/2004 قررت المحكمة رفض الطلب. بتاريخ 30/9/2004 تقدم الطاعن بالإستئناف رقم 33/2004 أمام محكمة بداية غزة بصفتها الإستئنافية طاعناً في قرار محكمة الصلح الصادر في طلب المعارضة رقم 391/2004 الصادر بتاريخ 22/9/2004. بتاريخ 24/2/2005 حكمت محكمة البدية بصفتها الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
بتاريخ 2/4/2005 تقدم الطاعن بعريضة الطعن المرفقة والتي تسجلت برقم 14/2005 لهذه المحكمة طاعناً على الحكم بطريق النقض. بتاريخ 25/4/2005 تقدمت النيابة العامة بمطالعة في الطعن طالبت في نهايتها برد الطعن شكلاً وموضوعاً.
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وقال شرحأ لذلك إن محكمة أول درجة برفضها طلب المعارضة في الحكم الغيابي رغم أنه قدم في الميعاد بتاريخ 14/7/2004 وهو نفس اليوم الذي تبلغ فيه المحكوم عليه بالحكم الغيابي ولم يبلغ أصلاً بموعد الجلسة التي صدر فيها الحكم الغيابي. وأن المحكمة لم تستمع لبينات الطاعن ولا دفاعه ولم تمكنه من تقديم التراخيص التي حصل عليها وأن محكمة الإستئناف قد أخطأت بتأييدها لحكم محكمة أول درجة رغم أن الإجراءات التي بنى عليها حكمها كانت باطلة لأنها سمعت من طرف واحد كما وأن مبلغ الغرامة كبير ولا يتناسب مع الظروف الإقتصادية للطاعن وطلب في نهاية طعنه بنقض حكم محكمة الإستئناف وإعادة القضية لمحكمة أول درجة ليتمكن الطاعن من تقديم بيناته.
التسبيب
وحيث أنه عن الشق الأول من الطعن فالثابت من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الإستئناف قد قبلت الإستئناف شكلاً أي أنها قبلت دفاع الطاعن في هذه النقطة من أنه تبلغ بالحكم الغيابي بتاريخ 14/7/2004 وهو تاريخ تقديم الطاعن لطلب المعارضة رقم 391/2004 الأمر الذي يكون معه هذا الشق من الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث أنه عن الشق الثاني من الطعن وهو تأييد حكم محكمة الإستئناف لحكم محكمة أول درجة برفض طلب المعارضة رقم 391/2004 رغم عدم تبليغ الطاعن بموعد الجلسة في القضية الأساسية وعدم سماع محكمة أول درجة دفاع الطاعن فهو في غير محله كذلك إذ الثابت من الإعلان المرفق بأوراق الدعوى أن الطاعن قد تبلغ بجلسة المحاكمة المعين لها تاريخ 23/6/2004 من قبل المحضر محمد رامي بتاريخ 9/6/2004 بواسطة أخيه أ الذي يقيم معه في نفس المنزل الأمر الذي يكون معه الطاعن قد تبلغ إعلان الجلسة تبلغاً قانونياً وفقاً لنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية
والتي تنص على أن (تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد رجال الشرطة لشخص المبلغ إليه أو في محل إقامته... الخ) وأن الثابت كذلك من أوراق طلب المعارضة أن الطاعن قد ادعى أنه كان مريضاً يوم الجلسة حسبما قرر في مرافعته فيما كان قد قرر في طلب المعارضة أنه لم يبلغ بإشعار الحكم الغيابي وأنه لم يقدم للمحكمة ما يثبت قيام عذر المرض لديه بأية بينه إضافة الى تردده بين عدم التبليغ نهائياً وبين عذر المرض الأمر الذي يكون معه هذا الشق من الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
أما بالنسبة للشق المتعلق بعدم سماع بينات الطاعن فهو في غير محله ذلك أن الحكم الغيابي يعني عدم دفاع الخصم الغائب حيث تنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجزائية
أنه أ: "إذا لم يحضر المتهم الى المحكمة في اليوم والساعة المعينة في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول يحاكم غياباً" وإذا كان ذلك وكانت الإجراءات قد روعيت في الإعلان والحضور والمحاكمة ومن ثم فيكون الطعن بوجود إجراءات باطلة أثرت في الحكم قائم على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث أنه عن السبب الأخير وهو شدة العقوبة فهو ليس من الأسباب الواردة في المادة 351 من قانون الإجراءات الجزائية
مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 15/6/2005.
القضاة في الصدور
عضو
(زكريا كحيل)
عضو
(أمين وافي)
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(زهير الصوراني)

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 789    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إلى حتفي مشت قدمي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved