||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605323
عدد الزيارات اليوم : 1382
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 26 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/14

نقض جزاء
رقم:26/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي

الطاعـــن: ز.ا.ح وكيله المحامي كريم حموده/رام الله المطعون ضدهم: الحق العام

الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/2/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بلائحة طعن أصلي وبتاريخ 25/2/2010 تقدم بلائحة طعن معدله لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 11/2/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 254/2009 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح رام الله بتاريخ 2/7/2009 في القضية الجزائية رقم 2771/2009 والمتضمن الحكم بإدانة المتهم الطاعن ز بالتهمة المسندة إليه وهي جنحة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 407، 76 من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر.
وتتخلص أسباب الطعن في اللائحتين الأصلية والمعدلة بما يلي:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
القرار المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.
محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تأخذ بعين الاعتبار أن الطاعن حرم دون وجه حق من تقديم بيناته الدفاعية كونه لم يجلب من مكان توقيفه يوم الجلسة التي صدر فيها قرار محكمة صلح رام الله.
بقاء القرار المطعون فيه على ما هو عليه يشكل تعدياً على حقوق الطاعن المحمية بالقانون.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى عندما لم تحددا في القرارات الصادرة عنهما تاريخ بداية احتساب مدة الستة أشهر، الأمر الذي خلق إرباكاً لدى القائمين على سجن رام الله ولدى الجهات المنفذة للقرار خاصة وان الطاعن تم توقيفه على ذمة هذه القضية منذ تاريخ 26/11/2008 وان قاضي الصلح وبتاريخ 21/12/2008 قرر إخلاء سبيله بالكفالة وانه رغم إنهاء كافة إجراءات ومتطلبات الكفالة وحصول الطاعن على أمر إفراج في حينه إلا انه لم يتم الإفراج عنه ولم تنفذ الكفالة كون الطاعن تم توقيفه على ذمة قضيه أخرى وبقى رهن التوقيف إلى أن أنهى كامل مدة الحبس المحكوم بها بموجب القرار محل الطعن.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف لمرجعه حتى يتسنى للطاعن تقديم ما لديه من بينات ودفوع وفق الأصول والقانون وتصويب الإجراءات و/أو إصدار القرار بالإفراج عن الطاعن كونه قد أمضى المدة المحكوم بها موقوفاً.
بتاريخ 11/3/2010 قدم النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن الطاعن ز وفي جلسة 26/11/2008 كان موقوفاً على ذمة هذه القضية وقد تم إحضاره من مكان توقيفه في مركز إصلاح وتأهيل رام الله إلى محكمة الصلح لحضور تلك الجلسة بصورة أصولية وثم تأجيلها إلى جلسة 26/3/2009.
وبتاريخ 18/2/2008 وبناء على طلب الطاعن قررت محكمة الصلح إخلاء سبيل الطاعن بكفالة ماليه مقدارها ثلاثة آلاف دينار.
وبتاريخ 21/12/2008 أصدرت تلك المحكمة مذكرة أمر إفراج بالكفالة إلى مركز إصلاح وتأهيل رام الله حيث ورد في مضمون تلك المذكرة (يخلى سبيل المتهم المذكور أعلاه ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً على تهمة أخرى حيث قدم الكفالة المقررة) إلا أن الطاعن لم يتم الإفراج عنه وبقي موقوفاً كونه كان موقوفاً ومحكوماً لحساب قضايا أخرى كما هو ثابت للمحكمة من كتاب مدير مركز إصلاح وتأهيل رام الله المحفوظ في ملف الدعوى.
ولما كان ذلك فقد كان على محكمة الدرجة الأولى تسطير كتاب إلى مدير مركز إصلاح وتأهيل رام الله للعمل على إحضار المتهم (الطاعن) في موعد جلسة 26/3/2009 ومواعيد الجلسات اللاحقة, لا أن تقرر إجراء محاكمته بمثابة الحضوري، وذلك طبقاً لما نصت عليه المادة 187 من قانون الإجراءات الجزائية وبذلك تكون الإجراءات المتخذة في جلسة 26/3/2009 وما بعدها مخالفة للقانون ويكون القرار المطعون فيه من هذه الناحية مستوجباً للنقض.
كنا نجد أن المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية قد أوجبت اشتمال قرار الحكم في حال الإدانة وفرض العقوبة المقررة على تحديد تلك العقوبة واحتساب مدة التوقيف من مدة العقوبة المحكوم بها أن وجدت طبقاً لأحكام المادة 41 من قانون العقوبات، الأمر الذي لم يتم في هذه الدعوى ويكون القرار المطعون فيه مستوجباً للنقض من هذه الناحية أيضاً.
ويقتضي التنويه هنا أن التهمه المسندة للمتهم (الطاعن) وآخرين بالنظر إلى الأفعال المادية التي أقدموا عليها بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى، تشكل بالتطبيق القانوني السليم جنحة السرقة خلافاً لأحكام المادتين 406/1/أ، 76 من نفس القانون وحيث أن النيابة العامة لم تطعن بالقرار محل الطعن وحيث انه لا يضار الطاعن بطعنه فيكتفى بالتنويه هنا لا للنقض ولكن فائدة للقانون فحسب.
منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبصفتها محكمة موضوع للسير بالدعوى في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى من قبل هيئة مغايره.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 765    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved