||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604671
عدد الزيارات اليوم : 730
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 148 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/9/8

نقض جزاء
رقم:148/2010
طلب رقم: 85/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــن: ر.ج.ق. وكيله المحامي محمود أبو زاكية/ الخليل. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 3/8/2010 لنقض القرار الصادر بتاريخ 28/6/2010 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في الاستئناف رقم 79/2010 المتضمن إسقاط الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
تلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولأبسط قواعد العدالة.
أخطأت محكمة الاستئناف بإسقاط الاستئناف كون الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة بشخصه.
لا يجوز قانونا إسقاط الاستئناف.
إن القرار مخالف للأصول والقانون.
إن العقوبة بحق المستأنف هي عقوبة كبيرة.
إن كافة الإجراءات التي تمت في الاستئناف باطلة ومخالفة للقانون.
وطلب الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا وإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف للسير بإجراءاتها حسب الأصول والقانون و/أو تخفيف العقوبة حسب الأصول والقانون.
تقدمت النيابة العامة مطالعتها الخطية طالبة عدم قبول الطعن شكلا و/أو موضوعا.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم (الطاعن) جرم إعطاء شيك بدون رصيد خلافا للمادة (421) من قانون العقوبات لسنة 1960، حيث قام بتحرير شيك للمشتكي بقيمة أربعة ألاف وخمسمائة شيكل رقمه (30300012) مؤرخ في 18/10/2009 ومسحوبا على البنك الأهلي القدس فرع الخليل وقد قام المشتكي بعرضه على البنك المذكور بتاريخه إلا انه أعيد بدون صرف لعدم وجود رصيد له فقام بإشعار وإخطار المتهم بضرورة دفع قيمة المبلغ إلا أن هذا الأخير رفض ذلك بدون وجه مشروع ولا زال ممتنعا عن الدفع.
جرى إحالة الأوراق إلى محكمة صلح الخليل التي باشرت النظر في الدعوى الجزائية رقم 1439/2009 وبعد اكتمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 24/1/2010 المتضمن الحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه وهي إصدار شيك بدون رصيد خلافا للمادة (421) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 بدلالة الأمر رقم 890 لسنة 1981، وتبعا لهذه الإدانة وعملا بذات المادة من ذات القانون حبسه لمدة ستة أشهر.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافا بموجب الاستئناف رقم 79/2010 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة في الطعن، أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية حكمها في بتاريخ 28/6/2010 المتضمن إسقاط الاستئناف لتبلغ المستأنف بواسطة وكيله وعدم حضوره رغم المناداة عليه.
لم يلق القرار المذكور قبولا لدى المتهم (المستأنف) فطعن فيه لدى محكمة النقض للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة من وكيله بتاريخ 3/8/2010.
وعن أسباب الطعن:
عن السبب الأول فإن الطاعن لم يبين في هذا السبب وجه مخالفة القرار المطعون فيه للأصول والقانون وقواعد العدالة لكي يتسنى لمحكمتنا مناقشة ذلك وعليه يكون هذا السبب والحالة هذه مفتقرا لمتطلبات أحكام الطعن بطريق النقض التي توجب بيان أسباب الطعن طبقا للمادة (357) من قانون الإجراءات الجزائية مما يتعين رده لعموميته وغموضه.
وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة الإستئنافية بقرارها المطعون فيه المتضمن إسقاط الاستئناف كون الطاعن لم يتبلغ موعد الجلسة بشخصه وفقا للقانون.
وفي ذلك نجد أن الطاعن (المتهم) كان قد حضر جلسة 13/6/2010 أمام المحكمة الإستئنافية وكذلك إلى وكيله وقدم طرفا الاستئناف مرافعتهما في الطعن الإستئنافي وجرى حجز الدعوى للتدقيق وإعطاء القرار ليوم الأحد 27/6/2010 وفي هذا الموعد حضر وكيل الطاعن (المستأنف) الذي استمهل وتعهد شخصيا بإحضار موكله المستأنف في الجلسة التالية المحددة بتاريخ 28/6/2010، إلا أن أياً من المتهم أو وكيله لم يحضر في هذا الميعاد وبناء على طلب النيابة قررت المحكمة في جلسة 28/6/2010 إسقاط الاستئناف طبقا لأحكام المادة (331) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
ونحن بالرجوع إلى النصوص القانونية ذات العلاقة نجد أن المادة (333) من قانون الإجراءات الجزائية تنص على انه (تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي...الخ).
وان المادة (304/2) من القانون ذاته الواردة في الفصل التاسع الذي جاء تحت عنوان أصول المحاكمات لدى محاكم الصلح نجدها تنص على انه (إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها يجوز لتلك المحكمة أن تباشر نظر الدعوى إذ أن تستمر في نظرها كما لو كان المتهم حاضرا... الخ).
والمستفاد من النصين سالفي الإشارة أن المشرع أوضح بأنه تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بإجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة وأن إجراءات المحاكمة أمام محكمة
الصلح طبقا لأحكام المادة (304) من قانون محاكم الصلح أعطت لمحكمة الصلح صلاحية نظر الدعوى أو الاستمرار في نظرها كما لو كان المتهم حاضرا إذا غاب بعد حضوره إحدى جلساتها.
وبإنزال حكم القانون على الواقعة الثابتة في محضر المحاكمة الإستئنافية وحيث من الثابت أن المتهم حضر إحدى جلسات المحاكمة الإستئنافية ثم تغيب عن الحضور بعد ذلك مما يستتبع القول بأن لمحكمة البداية بصفتها الإستئنافية صلاحية متابعة النظر في الدعوى.
وحيث نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية مارست هذه الصلاحية وتابعت النظر في الدعوى كما لو كان المتهم حاضرا فإنها تكون قد مارست هذه الصلاحية الممنوحة لها قانونا.
إلا أن محكمتنا ترى أن الدعوى الماثلة انطوت على جنحة معاقب عليها بالحبس وبالتالي فإنه لا يجوز للمتهم في مثل هذه الدعاوى أن ينيب عنه محاميا في الإجراءات الجزائية وبالتالي فإن حضور الوكيل دون حضور المتهم لا يشكل إجراءا قانونيا بالمعنى المقصود.
وإذا كان الأمر كذلك فإن حضور الوكيل دون حضور المتهم لا يجعل من المتهم متبلغا على النحو الذي ذهبت إليه محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في الجلسة المنعقدة في 28/6/2010 ولطالما أن تبلغ المتهم بالصورة والكيفية أعلاه جاء مخالفا للأصول وانحدر إلى مستوى البطلان.
وحيث أن ما يبنى على باطل فهو باطل الأمر الذي يجعل من قرار محكمة البداية بصفتها الإستئنافية المتضمن إسقاط الاستئناف واقعا في غير محله ومخالفا للقانون ومستوجبا للنقض لورود هذا السبب عليه.

منطوق الحكم
لهـــذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها (محكمة البداية بصفتها الإستئنافية) لإجراء المقتضى القانوني من قبل هيئة مغايرة والإفراج عن المتهم فورا ما لم يكن محكوما أو موقوفا لداع آخر في حال ثبوت تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة ضده.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/9/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:45 مساء  الزوار: 1556    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العَيـشُ في الدّنيـا جِهـَادٌ دَائـِم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved