||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35354548
عدد الزيارات اليوم : 1088
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/10

نقض جزاء
رقم: 2/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عزمي طنجير, خليل الصياد, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: ث. خ. ع. ع وكيله المحامي معتصم منصور / رام الله. المطعون ضــــده: الحـــــق العــام.

الإجــــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/1/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 25/11/2010 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 182/2010 المتضمن الحكم بإسقاط الاستئناف عملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية.

ويتلخص سبب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في عدم تبليغ الطاعن جلسات المحاكمة بالذات مما حرمه من حضورها وصدور قرار مجحف بحقه دون الالتفات إلى نصوص مواد أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تشير إلى التبليغ، وأن زوجة الطاعن لم تكن ساكنة معه عند إجراء التبليغ.
لهذا السبب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية وفي الموضوع الكاتــب الرئيـــس
نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم في القضية مجدداً وفقاً للقانون.
بتاريخ 24/2/2011 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها إصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن سبب الطعن نجد أن الطاعن لم يحضر جلسة المحاكمة الإستئنافية المعينة يوم 25/11/2010، ولعدم حضوره هذه الجلسة المتفهم موعدها وبناءً على طلب وكيل النيابة العامة ولعدم تقديم المستأنف نفسه للتنفيذ وعملاً بأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إسقاط الاستئناف علماً بأن المحكوم عليه الطاعن (المستأنف) كان قد تقدم بطلب إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لإرجاء تنفيذ الحكم الصادر بحقه لحين الفصل في الاستئناف وأن المحكمة أجابته لطلبه وقررت إخلاء سبيله لقاء كفالة نقدية بقيمة خمسماية دينار لحين البت في الاستئناف وبالتالي فإن أحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية لا تنطبق على وقائع هذه القضية.
ولما كان على المحكمة في ضوء ذلك أن تقرر إعادة تبليغ المستأنف وإذا ما تبلغ موعد الجلسة ولم يحضر في المرة الثانية يتم إصدار مذكرة إحضار بحقه طبقاً لأحكام المادة 247 وبدلالة المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتقيد بذلك فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون وأن سبب الطعن يرد عليه مما يستوجب نقضه.

منطوق الحكم

لهـذه الأسبــــــــاب
واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للسير في القضية على ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:47 مساء  الزوار: 884    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَاءُ أهـونُ موجودٍ وأعزُ مفقـودٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved