||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35362023
عدد الزيارات اليوم : 8563
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/8


نقض جزاء
رقم: 6/2011
طلب وقف تنفيذ
رقم:12/2011


السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، محمد سامح الدويك, خليل الصياد, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: ف. ك. ح. أ وكيله المحامي أيمن عبد الكريم سماره / رام الله. المطعون ضــــده: الحــــــــق العــــــــــــام.

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2011لنقض القرار الصادر بتاريخ 23/12/2010 من محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 280/2009 المتضمن إسقاط الاستئناف.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار مخالف للأصول والقانون.
القرار مخالف للمادتين 333 و 247 من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في إسقاط الاستئناف خلافاً لما ذهب إليه الاجتهاد القضائي.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإجراء المقتضى القانوني.
تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها إصدار القرار المتفق وصحيح القانون.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهم )ف. ك. ح.ا(:
جرم حيازة وتعاطي المخدرات خلافاً لأحكام المادتين 7و8 من الأمر العسكري رقم 558 لسنة 1975.
جرم السرقة خلافاً لأحكام المادة 407 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وعلى سند من الوقائع التالية:
(انه بتاريخ 125/7/2009 تم ضبط المتهم المذكور أعلاه وبحوزته بداخل منزله مادة الحشيش بنّيّة اللون تحت فرشة سريره بغرفته وأداة التعاطي بنج فوق خزانة الغرفة وقد اعترف صراحة بالحيازة والتعاطي كما أقدم على سرقة بطاقة فيزا داخل هوية امرأة كانت مع والده وصرف مبلغ ألف وخمسمائة دولار منه وقد اعترف بسحب مبلغ 500 دولار وذلك بدون وجه مشروع).
جرى إحالة القضية إلى محكمة صلح رام الله برقم 10979/2009 التي باشرت النظر فيها وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 19/7/2009 المتضمن إدانة المتهم بالتهم المسندة إليه وحبسه مدة ستة أشهر عن التهمة الأولى ومدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية ودمج العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس مدة ستة أشهر ومصادرة المضبوطات وإتلافها بمعرفة النيابة.
طعن المتهم في هذا القرار استئنافاً بموجب الاستئناف الجزائي رقم 280/2009 وبعد أن باشرت محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية النظر في هذا الاستئناف قررت بتاريخ 23/12/2010 إسقاطه لعدم حضور المستأنف (الطاعن).
لم يقبل المتهم (المستأنف) بهذا القرار فطعن فيه للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن الماثل المقدمة من وكيله بتاريخ 3/1/2011.
وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة البداية بصفتها الإستئنافية خطأها في إسقاط الاستئناف.
نجد أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أسقطت الاستئناف المقدم من المتهم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 23/12/2010 لعدم الحضور.
وبالرجوع إلى المادة 333 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نجدها تنص على انه ( تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وإجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ........ الخ).
كما نجد أن المادة 247 من القانون ذاته تنص على انه (إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة آخرى فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار).
والمستفاد من النصين سالفي الذكر أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية تسير وفق الإجراءات التي تسير عليها محكمة أول درجة من حيث إجراءات المحاكمة وأنه في حال عدم حضور المتهم في الموعد المقرر يصار إلى تسطير مذكرة حضور بحقه حتى إذا لم يحضر بموجب هذه المذكرة يصار إلى تسطير مذكرة الإحضار بحقه.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تراع ِالنهج المرسوم أعلاه وعمدت إلى إسقاط الاستئناف، الأمر الذي يجعل من قرارها المطعون فيه واقعاً في غير محله ومخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض لورود الطعن عليه، منوهين هنا إلى أن نص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية غير واجبة التطبيق كون الطاعن موقوف على حساب هذه القضية.

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
وبالبناء على ما تقدم تقرر محكمتنا نقض القرار المطعون فيه والإفراج فوراً عن الطاعن ما لم يكن محكوماً أو موقوفاً لداع ِآخر واعتبار وقف التنفيذ مستنفذاً غرضه، وإعادة الأوراق لمحكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية لموالاة السير في الاستئناف حسب الأصول.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/3/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 1372    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved