||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622496
عدد الزيارات اليوم : 9079
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 51 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/1/6

نقض جزاء
رقم :51/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.
الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة/ محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، محمد سامح الدويك.
الطاعــــــــــن: ع.م.ا. وكيله المحامي عبد الحميد بركات/ بيت لحم. المطعون ضده: الحــق العام.
الإجـــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن مؤرخ في 4/12/2008 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/10/2008 في الاستئناف الجزائي رقم 83/2008 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية والقاضي بالرجوع عن قرارها الصادر بتاريخ 27/10/2008 المتضمن قبول الاستئناف شكلا والحكم عملا بأحكام المادة (337) من قانون الإجراءات الجزائية بعدم قبول الاستئناف من حيث الشكل كون القرار المستأنف ليس من الأحكام القابلة للاستئناف.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
أخطأت المحكمة الإستئنافية وخالفت القانون لدى إصدارها القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا وفي تفسيرها لأحكام المادتين (323) من قانون الإجراءات الجزائية و (15) من قانون تشكيل المحاكم النظامية.
القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن وفيه سلب لحقه في الدفاع عن نفسه، وقد تسرعت المحكمة في الأخذ بالدفع الذي أثاره وكيل النيابة ولم تأخذ بمبدأ المصلحة العامة وتحقيق العدالة والنفع العام لجميع أفراد المجتمع.
أغفلت المحكمة الإستئنافية كل الظروف المخففة التي تحيط بالطاعن عند فتح باب المرافعة حيث حكم عليه من قبل محكمة الصلح بالحبس مدة سنة بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد وقد صدر الحكم بحقه بالصورة الغيابية وقدم استئناف ضد الحكم خلال المدة القانونية وتقرر قبول الاستئناف شكلا ثم تقديم البينات بعد ذلك وتم التصريح من قبل المشتكي بالمصالحة بين الطرفين، وإقرار المشتكي بقبض قيمة الشيك ولم تأخذ المحكمة الإستئنافية بكل هذه الظروف بل استهترت بها بالإضافة لظروف الطاعن الاجتماعية والمادية والنفسية والصحية.
وقد طلب وكيل الطاعن سندا لهذه الأسباب قبول الطعن شكلا وموضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وإلغائه وإعادة الأوراق للمحكمة الإستئنافية للسير فيها حسب الأصول والقانون.
لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية أو مطالعة خطية ردا على لائحة الطعن رغم تبلغها حسب الأصول في 14/ 12/ 2008.
التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم في الميعاد ومستوف لشروطه الشكلية الأخرى نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإن من الثابت وفق أوراق الدعوى أن محكمة صلح بيت لحم وفي قرارها الصادر بتاريخ 28/5/2008 في القضية الجزائية رقم 739/2008 قد أصدرت قرارا غيابيا بحق الطاعن ( المشتكى عليه ) يقضي بإدانته بتهمة إعطاء شيك دون رصيد خلافا للمادة (421ع لسنة 60) وحبسه عن هذه التهمة مدة سنة واحدة.
طعن الطاعن بهذا القرار استئنافا لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية بموجب الاستئناف رقم 83/2008 حيث تقـرر في جلسة 27/10/2008 قبول الاستئناف شكلا لـوروده ضمن المدة القانونية وبعد استكمال إجراءات المحاكمة قررت المحكمة بناء على طلب وكيل النيابة رد الاستئناف شكلا سندا للأسباب التي ساقتها في قرارها المطعون فيه والتي من خلالها عالجت حكم المواد ( 314و 323و 326) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الجزائية اعتراضا واستئنافا.
والذي نراه على ضوء ذلك وما جاء في وقائع الدعوى أن المحكمة الإستئنافية حينما قررت قبول الاستئناف شكلا بتاريخ 27/10/2008 قد أسست هذا القبول على أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، في حين أن قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا جاء مبنيا على ما أثاره وكيل النيابة في مرافعته حول عدم قبول الاستئناف سندا لأحكام المواد (314و323و326) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي حددت كيفية الاعتراض على الأحكام الغيابية واستئناف الأحكام الحضوريه والمعتبرة بمثابة الحضوري في الدعاوى الجزائية وكذلك استئناف الأحكام الصادرة برد الاعتراض.
ولما كان قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية لا علاقة له بقبول أو بعدم قبول الاستئناف بسبب اللجوء إلى مرجع آخر غير مختص كما هو في الاستئناف المقدم من الطاعن ضد " القرار الغيابي " الصادر ضده عن محكمة صلح بيت لحم وهو القرار المستأنف والذي كان من المتوجب الاعتراض عليه وليس استئنافه وذلك وفقا لأحكام المواد المشار إليها آنفاً، وحيث لا يرد القول بأن المحكمة الإستئنافية قد استنفذت ولايتها بقبول الاستئناف من حيث الشكل سندا لتقديمه ضمن المدة القانونية وبالتالي لا تستطيع الرجوع عن قرارها بعد القبول وذلك سندا لما بيناه.
وحيث أن القرار المطعون فيه القاضي برد وعدم قبول الاستئناف استنادا لأحكام المواد (314و323و326) من قانون الإجراءات الجزائية جاء متفقا وأحكام القانون وان أسباب الطعن غير وارده عليه.
منطوق الحكم
لهـذه الأسبـــــــــــــاب نقرر رد الطعن
جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/1/2009
القضاة في الصدور
الكاتــــب الرئيــــس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:50 مساء  الزوار: 1499    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved