||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35622366
عدد الزيارات اليوم : 8949
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 40 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/9/13

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء
رقم: 40/2005
التاريخ: 13/9/2005
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الاعلى
المحكمة العليا ـــ محكمة النقض
الــــــــــــــقــــــــــــرار
الصادر عن محكمة النقض المنعقده في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة واصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئه الحاكمه: برئاسة المستشارالسيد: سامي صرصور وعضوية المستشارين السادة: زهير خليل و محمد شحادة سدر و اسامه الطاهر و فريد مصلح
الطاعن:ط، ر، م/ سنجل وكيله المحامي كريم حموده/ رام الله المطعون ضده: الحق العام
الإجراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/8/2005 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/3/2005 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 7/2004المتضمن حبسه ستة اشهر وتغريمه خمسين دينار اردنياً ورد الاعتراض المقدم منه لعدم حضوره جلسة المحاكمة.
يستند الطعن بمجمله الى القول بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون ومشوب بالخطأ تطبيقه.
التسبيب
المحكمـــــــــــــه
بعد التدقيق و المداولة ومن حيث الشكل ، ولما كان القرار الطعين يقضي وفق ما جاء فيه برد الاعتراض وحبس الطاعن لمدة ستة اشهر وتغريمه خمسين ديناراً.
ولما كان من شروط قبول الطعن بالنقض شكلاً في الدعاوي الجزائية اذا لم يكن مقدماً من النيابة العامة او المحكموم علية الموقوف لعقوبة سالبة للحرية ، ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ خمسين ديناراً اردنياً او مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه عملاً بأحكام الماده (358) من قانون العقوبات الجزائية ولما كان ما نصت عليه الماده المشار اليها يتعلق بقاعدة اَمره .
ولما كان المشرع قد اعفى من ايداع التأمين كلاً من النيابة العامه و المحكوم عليه لعقوبه سالبة للحريه ومن اعفي من الرسوم القضائية .
منطوق الحكم
وحيث ان امرأ كهذا لم يتوفر بالنسبة للطاعن في هذا النقض كونه غير موقوف ومحاكم غيابياً والذي لم يرفق بطعنه ما يثبت ايداع خزينة المحكمة التأمين النقدي وفق صريح نص الماده (358) المنوه عنها.
فإن الطعن والحالة هذه يكون حرياً بعدم القبول و مستوجباً الرد شكلاً .
لذا نقرر رد الطعن شكلاً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربـي الفلسطينـي في 13/9/ 2005
القضاة في الصدور
عضو عضو عضو عضو الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 812    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved