||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35367265
عدد الزيارات اليوم : 13805
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 12 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/10/13

نقض جزاء
رقم 12/2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين، عزمي طنجير، عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــن:س. ي. خ. ح وكيله المحامي فادي مناصرة. المطعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 18/1/2011 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 8/12/2010 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 112/2009 المتضمن إسقاط الاستئناف سنداً لأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية.
ينعى الطاعن على الحكم
مخالفته للقانون والأصول كون ان تبليغ الحكم للطاعن قد وقع باطلاً.
الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة 333 من ذات القانون إذ كان على محكمة بداية طولكرم تنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحق الطاعن من السابق.
وبالنتيجة طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم فسخ القرار الطعين وإعادة القضية إلى محكمة بداية طولكرم لرؤية الاستئناف وسماع المستأنف والدفوع التي حرم الطاعن من تقديمها.
وبتاريخ 17/2/2011 تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية تضمنت فيما تضمنته طلب رد الطعن وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ولتوافر باقي شرائطه الشكلية والقانونية نقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وحيث ان وقائع ومجريات الدعوى على ما يبين من سائر الأوراق تفيد أن النيابة أحالت الشكوى المقدمة لها من المشتكي (ع.م. ا. ح) الى محكمة صلح جزاء طولكرم صاحبة الصلاحية والاختصاص لمحاكمة الطاعن (المشتكي عليه) بالتهمة المسندة إليه وهي إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها ب المادة 421 ع عقوبات لسنة 60 المعدلة ب الأمر 890 لسنة 81.
وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها على الطاعن بمثابة الحضوري بتاريخ 27/1/2009 القاضي بإدانته بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه تبعاً لذلك بالحبس لمدة ستة أشهر.
لم يرتض الطاعن بالحكم فطعن فيه أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية والتي قضت بتاريخ 6/11/2009 وبموجب الاستئناف رقم 112/2009 إسقاط الاستئناف سنداً لأحكام المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية.
لم يرتض الطاعن أيضا بهذا الحكم فطعن فيه بطريق النقض للاسباب الواردة في لائحة طعنه رقم 105/2009 المقدم بتاريخ 29/12/2009 والذي بموجبه أصدرت محكمة النقض حكمها المتضمن نقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير بالدعوى وفق ما يتطلبه القانون.
وبتاريخ 8/12/2010 أصدرت محكمة بداية طولكرم بصفتها الإستئنافية حكمها الطعين المتضمن إسقاط الاستئناف للمرة الثانية لتبلغ المستأنف موعد جلسة المحاكمة وعدم حضوره.
لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به بالنقض للمرة الثانية للاسباب المشار إليها في مستهل هذا الحكم.
وفي الموضوع وبالوقوف على أسباب الطعن وبتطبيق أحكام القانون نجد ان محكمة الاستئناف قد استندت في حكمها بإسقاط الاستئناف لنص المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية والتي نصت (يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وواجبة النفاذ إذا لم يتقدم قبل الجلسة).
وبإنزال حكم القانون على مدونات الحكم الطعين نجد أنه كان من المتوجب على المحكمة الإستئنافية أعمال نص المادة (247) من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت (إذا لم يحضر المتهم إلى
المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار).
وبما ان المحكمة لم تعمل بذلك فان قرراها المطعون فيه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب تطبيقه وتفسيره.


منطوق الحكم
لهــــــــذه الأسبــــــــاب
تقرر بالأغلبية قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى المحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيه من جديد بهيئة مغايرة عملاً بأحكام المادة (372) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.


جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2011

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس
الرأي المخالف
للسيد القاضي عبد الله غزلا
أخالف الأغلبية المحترمة فيما قضت به وحملت حكمها عليه وان مخالفتي هذه تمتد لتلامس ما قضت به الهيئة الحاكمة بالنقض الاول رقم 105/2009 الصادر في ذات الدعوى،ذلك ان حكم محكمة البداية بصفتها الإستئنافية القاضي بإسقاط الاستئناف لتخلف المستأنف عن حضور كامل جلسات المحاكمة لا يعدو ان يكون حكماً غيابيا على ما أنبأت عنه أحكام المواد (314) (333) (348) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
ولما كانت الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح والمخالفات تقبل الطعن بالاعتراض،
.
فيما تجري في المحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بالاعتراض على الحكم الغيابي كما لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات ما دامت قابلة للاعتراض أو الاستئناف.
فان الطعن يغدو والحالة هذه مستوجباً عدم القبول.

صدر بتاريخ 13/10/2011
القاضي المخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:57 مساء  الزوار: 1686    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved