||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35365271
عدد الزيارات اليوم : 11811
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 60 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/9/12

نقض جزاء
رقم:60 /2011
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، إيمان ناصر الدين, محمد سامح الدويك, عدنان الشعيبي.

الطاعـــــــــــــــــن: خ.خ. ح.أ وكيله المحامي مدحت محمد النادي / نابلس. المطعون ضـدهما: 1. الحـــــق العــام. 2. شركة بان للتجارة العالمية العادية العامة / نابلس.

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/3/2011 لنقض القرار الصادر بتاريخ 17/12/2011 من محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 243/2004 والقاضي بإسقاط الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه غير معلل وغير مسبب.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولنص المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية.
إن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتبع الأصول القانونية.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض القرار المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
تقدمت النيابة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن الماثل.
كما تقدمت المطعون ضدها الثانية بلائحة جوابية طلبت من خلالها رد الطعن وتصديق الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والأتعاب.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.
كذلك نجد أن الأوراق تشير إلى أن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/2/2011 قررت إسقاط الاستئناف المقدم من الطاعن (المتهم) (خ. خ. أ)لتلبغه على لوحة الإعلانات وبالتالي تخلفه عن الحضور.
لم يرضَ المتهم بهذا القرار فطعن فيه للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة من وكيله.
وعن أسباب الطعن كافة وحاصلها النعي على محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية خطأها في إسقاط الاستئناف وفي ذلك نجد أن المادة 247 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 واجبة التطبيق في مرحلة الاستئناف طبقاً لأحكام المادة 333 من القانون المذكور نصت على أنه ((إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور يعاد تبليغه مرة أخرى فإذا لم يحضر تصدر بحقه مذكرة إحضار)).
وإزاء صراحة هذا النص فإن المشرع قد أوجب تسطير الإحضار بحق المتهم (الطاعن) إذا أجرى إعادة تبليغه.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستنافية أعادت تبليغ الطاعن على لوحة الإعلانات ثم عمدت إلى إسقاط الاستئناف قبل تسطير الإحضار بحقه، الأمر الذي يجعل من قرارها المطعون فيه مخالفاً للأصول وسابقاً أوانه وهذا ما سار عليه اجتهاد هذه المحكمة مما يتعين معه نقضه لورود الطعن عليه

منطوق الحكم
لهـذه الأسبــــــــاب
تقرر المحكمة نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى مصدرها لتحكم في الدعوى من جديد ومن قبل هيئة مغايرة.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2011
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: السبت 17-11-2012 11:55 مساء  الزوار: 996    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

سَلامَةُ الإنْسَانِ في حلاوةِ اللسانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved