||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35482897
عدد الزيارات اليوم : 6459
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 45 لسنة 2003 فصل بتاريخ 2004/3/29

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى

نقض جزاء رقم : 45/2003
قرار رقم: 8
المبادئ القانونية
على الرغم من أن المشرع نص على جواز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر يتعلق بالإفراج بالكفالة وفق نص المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001، إلا أن هذه الصلاحية ليس من شأنها أن تتعارض أو تتقاطع أو تسلب محكمة النقض حق نظر الطعون المقدمة لها طالما توفرت أسباب الطعن بالنقض المبينة في المادة 351 من القانون المذكور.
محكمة النقض كمحكمة قانون تحاكم الحكم ولا تحاكم الوقائع المادية التي هي الأساس في طلب إعادة النظر إلى رئيس المحكمة العليا، سيما وأن المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 لا يمكن قرائتها بمعزل عن المادة 134 من القانون المذكور التي جعلت طلب إعادة النظر بقرارات الإفراج بالكفالة مقيدة بحالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر.
يشترط قانون السلطة القضائية لسنة 2002 فيمن يعين رئيساً لمحكمة الإستئناف أن يكون قد جلس للقضاء بدوائر إحدى محاكم الإستئناف مدة لا تقل عن خمس سنوات، إلا انه لم يشترط في القاضي المترئس لجلسة المحاكمة ما اشترطه في رئيس المحكمة، وإنما اشترط أن تنعقد محكمة الإستئناف من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم.
يجب أن يصدر الحكم من قبل الهيئة التي استمعت إلى المرافعات بعد أن تكون الرأي لديها. إن سرعة الفصل في الدعاوى أو تيسير إجراءات التقاضي يجب أن لا تتم على حساب الإخلال بواجب الدفاع وحق الخصوم.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والماذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أسامة الطاهر وعضوية المستشارين السادة عبدالله غزلان، فريد مصلح، ايمان ناصر الدين، ومصطفى القاق

الطاعن: غ . أ . غ / جنين وكلاؤه المحامون احمد شرعب، منهل سلمان، شاكر العبوشي، وعبير شرعب مجتمعين ومنفردين / جنين المطعون ضده: الحق العام
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 3/12/2003 عن محكمة استئناف رام الله في الدعوى
الجزائية رقم 43/2003 المتضمن رد الإستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف المتضمن رفض طلبه الافراج
عنه.

يستند الطعن للأسباب التالية:
القرار المطعون فيه صدر عن هيئة غير مخولة قانوناً لإصداره لمخالفتها احكام المادة 19/2 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002
.
القرار المطعون فيه وليد اجراءات باطلة اذ ان الهيئة التي سارت في اجراءات الدعوى وسمعت المرافعات غير
تلك التي اصدرت القرار.
اخطأت محكمة الاستئناف في تفسير نصوص القانون وتطبيق حكم المادة 120/4 وبحساب مدة التوقيف.

تقدمت النيابة بمطالعة خطية التمست بموجبها اقرار الملائم لاحكام القانون والاصول.

بتاريخ 9/2/2004 وعملاً باحكام المادة 366 من قانون الإجراءات الجزائية المشار اليه تقرر عقد جلسة لسماع
اقوال النيابة العامة ووكيل الطاعن وبعد أن تقرر قبول الطعن شكلاً ترافع الطرفان تباعاً.

 


التسبيب
المحكمة وبعد التدقيق والمداولة ترى وبالنسبة لما اثاره رئيس النيابة من ان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن
بطريق النقض باعتبار ما نصت عليه المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه "يجوز تقديم طلب الى
رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي امر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة" فإنه وان نص
المشرع على جواز تقديم طلب الى رئيس المحكمة العليا لاعادة النظر في أي أمر يتعلق بالافراج بالكفالة، الا أن
هذه الصلاحية ليس من شأنها أن تتعارض أو تتقاطع أو تسلب محكمة النقض حق نظر الطعون المقدمة لها طالما
توفرت اسباب الطعن بطريق النقض المبينة في المادة 351
فضلاً عن أن محكمة النقض كمحكمة قانون تحاكم الحكم ولا تحاكم الوقائع المادية التي هي الاساس في طلب
اعادة النظر الذي يقدم الى رئيس المحكمة العليا سيما أن ا لمادة 136
لا يمكن النظر اليها وقرائتها بمعزل عن نص المادة 134
التي جعلت طلب اعادة النظر مقيد بحالة اكتشاف وقائع جديدة او حدوث تغيير في الظروف التي احاطت بإصدار
الأمر.
ناهيك عن أن ضمانة مراقبة تطبيق القانون التي تخص بها محكمة النقض – اكثر ما تكون لزوماً في مواجهة
القيود التي تفرض على الحرية، واخطر هذه القيود قيد التوقيف الذي يجب إعماله وفق ضوابط دقيقة تحول دون
اساءة استخدامه بما يخرجه عن غايته واهدافه من باب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.

لذا ولما تم بيانه وحيث أن ما أثاره رئيس النيابة بالخصوص المذكور غير وارد وفي غير محله نقرر رده.

اما بالنسبة للسبب الأول من اسباب الطعن نرى أن وكيل الطاعن خلط بين ما اشترطه قانون السلطة القضائية في
المادة 19/2 فيمن يعين رئيساً لمحكمة الاستئناف بأن يكون قد جلس للقضاء بدوائر احدى محاكم الاستئناف مدة لا
تقل عن خمس سنوات وبين ما نصت عليه المادة 20 من قانون تشكيل المحاكم
"تنعقد محكمة الاستئناف من ثلاثة
قضاة برئاسة اقدمهم في القضايا الجزائية والمدنية المستأنفة اليها" اذ لم يشترط القانون في القاضي المترأس ما
اشترطه في رئيس محكمة الاستئناف من حيث جلوسه للقضاء باحدى دوائرها مدة لا تقل عن خمس سنوات.
وبذلك فإن ما نعاه الطعن من أن الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه غير مشكلة وفق احكام القانون لمخالفتها نص
المادة 19/2 من قانون السلطة القضائية يغدو غير وارد وفي غير محله ونقرر رده.
اما بالنسبة للسبب الثاني من اسباب الطعن وحيث ان الهيئة التي سارت في اجراءات المحاكمة وسماع المرافعات
غير تلك التي اصدرت القرار الطعين وحيث أن امراً كهذا من شانه ان يمس حق الطاعن، فالحكم يجب ان يصدر
من قبل الهيئة التي استمعت الى المرافعات باعتبار ان المرافعات هي التي تكون الرأي الا وهو الحكم، ولا يجوز
بأي حال من الاحوال أن تكون سرعة الفصل في الدعاوي أو تيسير اجراءات التقاضي على حساب الاخلال
بواجب الدفاع وحق الطاعن.

منطوق الحكم
لذا وحيث أن السبب الثاني من اسباب الطعن وارد في محله ودون حاجة لبحث السبب الثالث نقرر بالاغلبية قبول
الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتحكم فيها من جديد بهئية
مغايرة للهيئة مصدرة الحكم بعد سماع مرافعات الطرفين النهائية.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكماً صدر بالأغلبية علناً بحضور رئيس النيابة ووكيل الطاعن بتاريخ 29/3/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو مخالف
عضو
الرئيس

القرار المخالف
اخالف الاغلبية المحترمة في معالجتها للسبب الثاني من اسباب الطعن وبالتالي في النتيجة التي توصلت اليها، ذلك
أن الهيئة التي استمعت للمرافعة تتضمن عضوين من ثلاثة من اعضاء الهيئة التي اصدرت الحكم المطعون فيه،
حيث ترأس جلسة المرافعة المستشار فتحي ابو سرور وعضوية المستشارين هشام الحتو ورفيق زهد وترأس
جلسة تلاوة القرار المستشار محمد ابو غوش وعضوية المستشارين فتحي ابو سرور وهشام الحتو، وهذا التبديل
بالنسبة لعضو واحد من اعضاء الهيئة الحاكمة لا يعيب الاجراءات القانونية كما لا يعيب القرار المطعون فيه ولا
يخل بأي حق من حقوق الطاعن طالما أن اثنين من المستشارين استمعوا للمرافعة وهما الاثنين اللذين شاركا في
اصدار الحكم وانعقدت الهيئة الحاكمة بتشكيل صحيح ونصاب قانوني كامل وفقاً لأحكام المادة 20 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، هذا اذ من المفروض حكماً ان يكون رئيس الهيئة الحاكمة قد دقق
الملف والمرافعات قبل تلاوة الحكم ولا يجوز الاحتجاج بغير هذا طالما لم يثبت العكس.
قد يكون ما ذهبت اليه الاكثرية المحترمة صحيحاً لو كان تاريخ تلاوة الحكم هو ذات تاريخ حجز الدعوى للحكم
لكن الواقع ان تاريخ حجز الدعوى للحكم كان في 18/11/2003 في حين صدر الحكم في جلسة 2/12/2003
بالاجماع مما يفيد ان رئيس الهيئة الحاكمة قد دقق الملف ويؤكد هذا ان قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
لم يرد فيه ما يعيب ما تم من اجراءات في المحكمة كما انه في نصوصه لم يعالج هذه المسألة في تبديل
الهيئة الحاكمة وحيث ان الاطلاق يؤخذ على اطلاقه ما لم يقيد بنص يعتبره مخالفة او باطل او مخالف للنظام
العام، فإن الامر لا يعدو عن كونه تنظيم داخلي لهيئة المحكمة لحسن سير العمل والسير في الدعوى.

وحيث أن السبب الثاني من اسباب الطعن ليس من الاسباب المنصوص عليها حصراً في المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
فإنني اقرر رده مما يقودنا لمعالجة السبب الثالث من اسباب الطعن.
وبخصوص السبب الثالث اجد انه تم القاء القبض على المتهم وايداعه السجن بتاريخ 25/2/2003 وبقي موقوفاً
الى ان تمت احالته للسيد وكيل نيابة طولكرم المنتدب الذي دون افادته بتاريخ 20/5/2003 وعليه وحيث انه لا
يجوز ان تزيد مدة التحفظ في جميع الاحوال على اربعة وعشرون ساعة من قبل الشرطة عملاً بالمادة 117/2 من قانون الاجراءات الجزائية فإن المدة الفاصلة من تاريخ القبض على المتهم واحالته للنيابة تبلغ حوالي ثلاثة
اشهر هي مدة توقيف تعسفية مخالفة للقانون ولا بد ان تحسب له من مدة التوقيف الاجمالي، فكان لا بد من احالة
المتهم للنيابة خلال اربعة وعشرون ساعة من تاريخ القبض عليه في 25/2/2003.

من ناحية اخرى نجد ان تمديد توقيف المتهم من قاضي الصلح ومن ثم من محكمة البداية قد تم في غيابه بحجة
عدم التمكن من احضاره الامر المخالف لنص المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية التي لا تجيز ذلك الا في
حالة واحدة فقط وهي حالة المرض المدعمة بالتقارير الطبية بعد قناعة القاضي بذلك حيث كان في الامكان ندب
نيابة طولكرم بعد القاء القبض على المتهم لأخذ افادته والتحقيق معه.

وعليه وحيث أن قرار محكمة الاستئناف مخالف للقانون وغير معلل تعليلاً قانونياً سليماً بالاستناد للوقائع الواردة
في ملف التحقيق فإنني اقرر عملاً المادة 121 من قانون الإجراءات الجزائية بدلالة المادة 372 من قانون الاجراءات نقض الحكم المطعون فيه
واعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف للسير فيها بهيئة مغايرة.

قراراً صدر تدقيقاً في 29/3/2004

عضو مخالف

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:19 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved