||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :52
من الضيوف : 52
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35479958
عدد الزيارات اليوم : 3520
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 6 لسنة 2004 فصل بتاريخ 2004/3/24

بسم الله الرحمن الرحيم
نقض جزاء رقم: 6/2004
قرار رقم: 5
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى


المبادئ القانونية
إن ما نصت عليه المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001 من جواز تقديم طلب لرئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بخصوص طلبات الإفراج بالكفالة، يندرج ضمن صلاحيات رئيس المحكمة الإدارية في حال إكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر بطلب الإفراج بالكفالة.
توجب المادة 14 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 إنعقاد هيئة محكمة البداية من ثلاثة قضاةز إن عدم معالجة محكمة الإستئناف الطعن بتجديد توقيف المتهمين من قبل هيئة غير مشكلة حسب أحكام القانون أعلاه مخالف للقانون وحري بالنقض.
الديباجة
القرار الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله والمأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الهيئة الحاكمة: برئاسة المستشار السيد أمين عبد السلام العزوني وعضوية المستشارين السادة محمد شحادة سدر، أسامة الطاهر، فريد مصلح، رفيق زهد

الطاعنون: 1) ع. ي. غ 2) ع. غ. ي 3) ع. ن. خ وجميعهم من يعبد وكيلهم المحامي الأستاذ أحمد سميح أحمد ياسين/ جنين المطعون ضده: الحق العام


الأسباب والوقائع
هذا طعن ضد قرار محكمة الاستئناف برام الله الصادر بتاريخ 28/2/2004 في الاستئناف رقم 7/2004 والقاضي برد الاستئناف وتأييد قرار محكمة بداية جنين برفض طلب إخلاء المستأنفين بالكفالة.

يستند الطعن للأسباب التالية:-
1. أخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف ولم تأخذ بالاعتبار أن الطاعنين مقيدي الحرية لأن توقيفهم غير قانوني ومخالف لنص المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001
2. القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وغير معلل.
وطلب الطاعنون بالتالي قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإخلاء سبيل الطاعنين فوراً.

أجاب رئيس النيابة بمطالبة خطية تضمنت ما يلي:-
1. القرار المطعون فيه غير قابل للطعن بالنقض ومتفق وأحكام القانون.
2. بإمكان الجهة الطاعنة التوجه إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بطلب الإفراج بالكفالة.

التسبيب
الحكم
حيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، وبعد التدقيق والمداولة نجد ما يلي:-
بخصوص ما أثاره رئيس النيابة فإن المادة 346 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
أجازت حق الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف في الجنايات والجنح، وحيث أن القرار المطعون فيه منصب على قرار محكمة الاستئناف برام الله المتضمن رد الاستئناف وتأييد قرار محكمة بداية جنين برفض طلب إخلاء المستأنفين بالكفالة وبما أنه صادر في دعوى جنائية، فهو خاضع للطعن بالنقض، ونشير بهذا الخصوص إلى قرار محكمة النقض السورية بهيئتها العامة رقم 1054 تاريخ 21/8/1982 المجموعة الجزائية القاعدة 4427.

ولا يغير من الأمر ما جاء في المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية من أنه يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة لأن ذلك يندرج ضمن صلاحياته الإدارية في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر في طلب الإفراج بالكفالة.
كما نجد أن القرار المطعون فيه تضمن رد الاستئناف على ضوء ما توصلت له محكمة الاستئناف من أن توقيف المستأنفين تم بصورة قانونية، وأن محكمة بداية جنين بنصابها القانوني قررت بجلسة 29/1/2004 رفض طلب المستأنفين بالكفالة، سيما وأن التهمة المسندة إليهم هي القتل بالاشتراك خلافاً للمادتين المادة 136 من قانون الإجراءات الجزائية و 76 من قانون العقوبات لسنة 60 ، وهي من التهم الخطيرة.
لكنها أغفلت بحث ما أثير حول قرارها بتمديد التوقيف بجلسة 6/1/2004 من هيئة غير مكتملة النصاب القانون

إننا نجد وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف رقم 7/2004 أ ن السبب الخامس (جـ) تضمن الطعن بأن جلسة 6/1/2004 غير قانونية لمخالفة الجلسة نص المادة (14) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 التي توجب انعقاد هيئة محكمة البداية من ثلاثة قضاة في حين أنها انعقدت من قاضيين.

وأن الفقرة (د) منها نعت على لائحة الاتهام مخالفتها لنص المواد 241، 242 ، 154، من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث أن محكمة الاستئناف لم تقم بمعالجة ذلك وسهى عليها أنه محل طعن.

منطوق الحكم
وحيث أن قرارها مشوب بالقصور لعدم معالجتها كافة الأمور المثارة بالاستئناف، ومخالفاً بذلك للأصول والقانون، فإننا نجد أن الطعن وارد ونقرر قبوله موضوعاً، وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لإصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/3/2004
القضاة في الصدور
عضو
عضو
عضو
عضو
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:21 مساء  الزوار: 1098    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كثرة الضحك تذهب الهيبة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved