||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :85
من الضيوف : 85
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35475834
عدد الزيارات اليوم : 14016
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 7 لسنة 2005 فصل بتاريخ 2005/6/13

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في النقض الجزائي رقم 7/2005


المبادئ القانونية
عدم ذكر صفة محكمة البداية أنها بصفتها الإستئنافية لا يرتب البطلان متى أمكن معرفة هذه الصفة، وحيث أن الائحة المودعة لدى محكمة البداية مدون عليها لائحة إستئناف فإن ذلك يدل أن المقصود محكمة البداية بصفتها الإستئنافية.
1- الحكم برد الإعتراض على الحكم الغيابي قابل للإستئناف طبقاً لنص المادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية لسنة 2001. 2- لا يحق لمحكمة الإستئناف إلغاء الحكم المستانف القاضي برد الإعتراض استنادا لأحكام المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية.
الديباجة
أمام السادة القضاة : المستشار / خالد القدرة رئيساً وعضوية المستشارين / سعادة الدجاني وأمين وافي واسحق مهنا وزكريا كحيل. سكرتارية : زياد فتيحة.

الطاعن : النائب العام. المطعون ضده : ب . ح . ج – رفح مصبح. وكيله المحامي / زياد حماد.


الحكم المطعون فيه: الحكم الصادر بتاريخ 3/1/2005 من لدى محكمة بداية خان يونس
في الإستئناف رقم 692/2003 والقاضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع
بإلغاء الحكم المستأنف وتعاد القضية الجزائية رقم 692/2003 لمحكمة
أول درجة لتسيير إجراءات المحاكمة طبقاً للقانون.

تاريخ تقديمه : 3/2/2005. جلسة يوم : الإثنين 13/6/2005. الحضور : حضر الأستاذ / وائل زقوت رئيس النيابة. وحضر الأستاذ / زياد حماد وكيل المطعون ضده.

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الإطلاع على الأوراق وتدقيقها.
وحيث أن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الحكم المطعون فيه صادر بتاريخ 3/2/2005 من محكمة بداية خان يونس في
الإستئناف رقم 692/2003 والقاضي بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتعاد القضية
الجزائية رقم 692/2003 لمحكمة أول درجة لتسيير إجراءات المحاكمة طبقاً للقانون.

وحيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً بدى الطاعن ( النائب العام ) فطعن فيه بالنقض.
وحيث أن مبنى الطعن يقوم على 1- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه 2- خلو الحكم من
أسبابه الموجبة وذلك للأسباب التالية:
اصدرت محكمة أول درجة حكماً غيابياً في القضية الجزائية رقم 692/2003
( إصدار شيك بدون رصيد ) خلافاً للمادة 1 من الأمر بقانون رقم 7/1964
لعدم حضوره
بموعد الجلسة رغم إعلانه وقضت بإدانته بالتهمة المسندة إليه وتغريمه ألف شيكل أو الحبس ثلاثة
أشهر وحبسه شهر مع النفاذ من تاريخ القبض عليه.

وحيث أن هذا الحكم لم يرق للمطعون ضده فتقدم بالإعتراض رقم 399/2003 أمام ذات
المحكمة وبجلسة 10/6/2004 قررت محكمة أول درجة رد الإعتراض المقدم من المطعون ضده لعدم
الجدية. تقدم المطعون ضده بالإستئناف رقم 348/2004 إلى محكمة بداية خان يونس لإستئناف
الحكم الغيابي الصادر بحقه في القضية الجزائية رقم 692/2003 محكمة صلح خان يونس والقاضي
بالإدانة والغرامة والحبس لذا فإن محكمة بداية خان يونس أخطأت وخالفت القانون إذ كان يتعين عليها
ان تقضي برد الإستئناف المقدم من المطعون ضده شكلاً وذلك لمخالفة الأصول القانونية لأن الأحكام
الغيابية لا تستأنف وإنما يعترض عليها. وأن الحكم الغيابي الصادر بحق المطعون ضده إعتراض عليه ورد
الإعتراض وأن الحكم برد الإعتراض طبقاً للمادة 309 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
قابل للإستئناف.

أن المحكمة البداية خالفت القانون إذ كان يتعين رد الإستئناف المقدم من المطعون ضده
شكلاً لأن الإستئناف رقم 348/2004 والمقدم من المطعون ضده لدى محكمة بداية خان يونس لم يبين
صفة المحكمة وكان يتوجب عليه بيان صفة المحكمة بأنها محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية.

إن محكمة بداية خان يونس جاء مخالفاً للقانون إذا استندت لإلغاء حكم محكمة أول درجة
إلى المادة 207 من القانون سالف الذكر رغم أن هذه المادة لا تعمل في حال محاكمة المتهم غيابياً.

إن محكمة البداية جاء خلوا من أي بيان جلي وخلوا من أسبابه الموجبة وجاءت حيثياته
متناقضة مع ما هو ثابت بالأوراق.

وفي ختام اللائحة فإن النيابة العامة طلبت بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم
للحكم فيها بهيئة مغايرة طبقاً لنص المادة 372 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وقد دققت الأوراق وأطلعت على قانون الإجراءات الجزائية رقم
3/2001 ترى أنه بالنسبة للسبب الوارد في لائحة الطعن والقائل بأن محكمة البداية خالفت القانون
لعدم رد الإستئناف المقدم من المطعون ضده كونه لم يبين صفة المحكمة وكان يتوجب عليه بيان صفة
المحكمة بأنها محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية فإن لا محل له إذ أن الثابت من الأوراق أن
اللائحة المودعة لدى محكمة البداية مدون عليها لائحة إستئناف وأن الهدف من هذا البيان من أن الحكم
قد يصدر من محكمة مختصة وانه لا يترتب على ذلك البطلان متى أمكن معرفة المحكمة لذا فإن هذا
السبب من أسباب الطعن لا يلتفت إليه ويتعين طرحه جانباً.

وحيث أن جوهر الطعن ينحصر في أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية كان يتعين عليها رد
الإستئناف شكلاً لان الحكم على المتهم قد صدر غيابياً ولا يجوز للمحكمة إلغاء الحكم استناداً إلى المادة207 من القانون رقم 3 لسنة 2001
رغم أن المطعون ضده تقدم بالإعتراض على الحكم الغيابي ورد
اعتراضه.

وحيث أنه طبقاً للمادة 319 فقرة 2 من القانون
سالف الذكر فإن الحكم برد الإعتراض
قابل للإستئناف.

وحيث أنه لما كان ما تقدم فإنه بات من المتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية
إلى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة.

فلهذه الأسباب
وبإسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه
وإعادة القضية إلى محكمة بداية خان يونس بصفتها الإستئنافية لنظرها بهيئة مغايرة.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً نظر تدقيقاً وصدر وأفهم علناًُ في 13/6/2005.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو عضو عضو رئيس المحكمة
(زكريا كحيل) (أسحق مهنا) (أمين وافي) (سعادة الدجاني) (خالد القدرة)

ط/محمد.

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 04:22 مساء  الزوار: 1070    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

آفـةُ الـرأي الهـوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved